الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5881 ص: ثم تكلم الذين أجازوا الصدقات الموقوفات فيما بعد تثبيتهم إياها على ما ذكرنا ، فقال بعضهم : هي جائزة قبضت من المتصدق بها أو لم تقبض ، وممن قال بذلك : أبو يوسف .

                                                وقال بعضهم : لا تنفذ حتى يخرجها من يده ويقبضها منه غيره ، وممن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله - .

                                                التالي السابق


                                                ش: أراد بالذين أجازوا الصدقات أهل المقالة الأولى ، وأنهم بعد اتفاقهم على صحة الوقف وجوازه ، اختلفوا في القبض هل هو شرط فيه كالهبة ، أم ليس بشرط كالعتق ؟ فقال بعضهم وأراد بهم : الشافعي -في قول - وأحمد وإسحاق : القبض ليس بشرط ، وممن قال بهذا القول : أبو يوسف .

                                                [ ص: 408 ] وقال بعضهم : وأراد بهم : طائفة من فقهاء المدينة والكوفة يشترط القبض ، حتى إنه لا ينفذ حتى يقبضها منه غير الواقف .

                                                وممن قال بذلك : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة ، ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن والشافعي في أصح أقواله .




                                                الخدمات العلمية