الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
21067 9191 - (21577) - (5\181) عن خارجة بن زيد، أن زيد بن ثابت، قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا ".

التالي السابق


* قوله : "في بيع العرايا": جمع عرية؛ فعيلة، وهي عند كثير: نخلة أو نخلتان، يشتريها من يريد أكل الرطب، ولا نقد بيده يشتريها به، فيشتريها بتمر بقي من قوته، فرخص له في ذلك؛ دفعا للحاجة فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا .

* "أن تباع": بدل من "بيع العرايا".

[ ص: 469 ]

* "بخرصها": قيل - بكسر فسكون - : اسم بمعنى المخروص؛ أي: القدر الذي يعرف بالتخمين، و - بفتح فسكون - : مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يراد به: المخروص أيضا؛ كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا: المخروص، فصح الوجهان.

* * *




الخدمات العلمية