الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=9188_23623_9187زيادة الجناية ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=9187_23623_9188شج الرجل الرجل موضحة عمدا فتآكلت الموضحة حتى صارت منقلة أو قطع أصبعه فتآكلت الكف حتى ذهبت الكف فسأل القود قيل إن شئت أقدناك من الموضحة وأعطيناك ما بين المنقلة والموضحة من أرش . فأما المنقلة فلا قود فيها بحال . وقيل : إن شئت أقدناك من الأصبع وأعطيناك أربعة أخماس اليد وإن شئت فلك أرش اليد ولا قود لك في شيء ; لأن الضارب لم يجن بقطع الكف وإن كانت ذهبت بجنايته وإنما يقطع له أو يشق له ما شق وقطع ، وأرش هذا كله في مال الجاني حالا دون عاقلته ; لأنه كان بسبب جنايته ، وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23623_24672_15407أنكر الشاج وقاطع الأصبع والكف أن يكون تأكلها من جنايته فالقول قول الجاني حتى يأتي المجني عليه بمن يشهد أن الشجة والكف لم تزل مريضة من جناية الجاني لم تبرأ حتى ذهبت فإذا جاء بها قبلت بينته وحكمت أن تأكلها [ ص: 62 ] من جنايته ما لم تبرأ الجناية . ولو أن البينة قالت برأت الجراحة وأجلبت ، ثم انتقضت فذهبت الكف أو nindex.php?page=treesubj&link=23623_24672_15333زادت الشجة فقال الجاني : انتقضت أن المجني عليه نكأها أو أن غيره أحدث عليها جناية كان القول قول الجاني في أن تسقط الزيادة إلا أن تثبت البينة أنها انتقضت من غير أن ينكأها المجني عليه أو يحدث عليها غيره جناية من قبل أن البينة شهدت أن الجناية قد ذهبت ، وإن قالوا انتقضت وقد يكون منها ومن غيرها يحدث عليها ( قال الربيع ) قلت أنا وأبو يعقوب وإذا قطعت البينة أنها انتقضت من جنايته الأولى كان على الجاني تأكلها حتى يأتي بالبينة أن ذلك الانتقاض من غير جنايته . .