الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=705610nindex.php?page=treesubj&link=19406ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط nindex.php?page=treesubj&link=30977_30984ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ، إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل ، nindex.php?page=treesubj&link=18761_18762_34333_30504_30505ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ، nindex.php?page=treesubj&link=30984ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمات الله ، فيكون هو ينتقم لله عز وجل .
وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=705610nindex.php?page=treesubj&link=19406مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ خَادِمًا لَهُ قَطُّ nindex.php?page=treesubj&link=30977_30984وَلَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ ، إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، nindex.php?page=treesubj&link=18761_18762_34333_30504_30505وَلَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا حَتَّى يَكُونَ إثْمًا فَإِذَا كَانَ إثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ الْإِثْمِ ، nindex.php?page=treesubj&link=30984وَلَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ ، فَيَكُونَ هُوَ يَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
الحديث التاسع وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=705610ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط ، ولا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل ، ولا خير بين أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان أبعد الناس من الإثم ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك [ ص: 209 ] حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل .
(فيه) فوائد :
(الأولى) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود منه من هذا الوجه الجملة الأولى مختصرا بلفظ ما ضرب خادما ولا امرأة قط من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وأخرجه الشيخان nindex.php?page=showalam&ids=11998، وأبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من قوله ولا خير بين أمرين إلى آخره ، وأخرج الشيخان أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الجملة الأخيرة ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظه ، ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لفظه بل قال إنه نحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق منصور بن المعتمر ، وأحال به أيضا على رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره بكماله من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
(الثانية) فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=18188ضرب الخادم ، ونحوه وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل ، وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أبلغ من هذا ، وهو أنه لم يعاتبه قط .
(الثالثة) قولها (ولا ضرب بيده شيئا قط) من ذكر العام بعد الخاص ، وأفرد ذلك ليستثنى منه nindex.php?page=treesubj&link=8143الضرب في الجهاد في سبيل الله ، وخص الخادم بالذكر أولا لوجود سبب ضربه للابتلاء بمخالطته ومخالفته غالبا ، وفيه nindex.php?page=treesubj&link=7862فضل الجهاد ، والمقاتلة في سبيل الله ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=7681_25367الأولى للإمام التنزه عن إقامة الحدود والتعازير بنفسه بل يقيم لها من يتعاطاها ، وعلى ذلك عمل الخلفاء رحمهم الله .
(الرابعة) قوله ( إلا كان أحبهما إليه أيسرهما) كذا رويناه بنصب الأول على أنه خبر مقدم ، ورفع الثاني على نية التقديم في الاسمية ، وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=20058الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما ، وقال النووي ما لم يكن حراما أو مكروها ، وفي أخذ المكروه من الحديث نظر ، وإن كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه لا يصدر منه عليه الصلاة والسلام فعل المكروه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13331ابن عبد البر فيه أنه ينبغي ترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة ، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه ، والميل إلى الأيسر [ ص: 210 ] أبدا ، وفي معناه nindex.php?page=treesubj&link=30506الأخذ برخص الله عز وجل ، ورخص رسوله عليه الصلاة والسلام، ورخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا قال : ورويناه عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم ؛ ثم روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر أنه قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسه كل أحد انتهى قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، ويحتمل أن يكون تخيير النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الله تعالى فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال أو أخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا قال : وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا .
(الخامسة) قوله ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه فيه nindex.php?page=treesubj&link=19548_20034الحث على العفو ، والصفح ، والحلم ، واحتمال الأذى ، وفيه أنه يستحب للأئمة ، والقضاة ، وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ، وقد أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=15148_15103القاضي لا يقضي لنفسه ، ولا لمن لا تجوز شهادته له .
(السادسة) قوله (حتى تنتهك حرمات الله) أي يرتكب ما حرمه ، وليس هذا داخلا فيما قبله حتى يحتاج إلى استدراكه لأن انتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته ليس انتقاما لنفسه فهو كالاستثناء المنقطع لأن فيه انتقاما في الجملة فهو داخل فيما قبله لا حقيقة لكن بتأويل قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض ويحتمل قوله حتى تنتهك حرمات الله أي بإيذائه عليه السلام بما فيه غضاضة في الدين فذلك من انتهاك حرمات الله قال بعض علمائنا nindex.php?page=treesubj&link=28750لا يجوز أذى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ، ولا غيره ، ويجوز أذى غيره بما يباح للإنسان فعله ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام في إرادة nindex.php?page=showalam&ids=8علي تزويج بنت أبي جهل إني لا أحرم ما أحل الله ، وإن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة يؤذيني ما أذاها ، ولا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا ، وبقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الآية فأطلق وعمم ، وقال nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد شرط (بغير ما اكتسبوا) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=1254كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن شتمه ، وقد عفا عن الذي قال [ ص: 211 ] له إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . وهذا وإن كان فيه غضاضة على الدين فقد يكون عفوه عنه لأنه لم يقصد الطعن عليه في الميل عن الحق بل اعتقد أنه من مصالح الدنيا الذي يصح الخطأ منه فيها ، والصواب ، أو كان هذا استئلافا لمثله كما استألفهم بماله ومال الله رغبة في إسلام مثله .