الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              438 [ 224 ] وعن أسماء ; قالت : جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة . كيف تصنع به ؟ قال : تحته ، ثم تقرصه بالماء ، ثم تنضحه ، ثم تصلي فيه .

                                                                                              رواه أحمد ( 6 \ 346 و 353 ) ، والبخاري ( 227 ) ، ومسلم ( 291 ) ، وأبو داود ( 360 - 362 ) ، والترمذي ( 138 ) ، والنسائي ( 1 \ 155 ) .

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و (قوله - عليه الصلاة والسلام - : " تحته ثم تقرصه ") رويناه مشددا ومخففا ، والحت : الحك . والقرص ، والتقريص : هو تقطيعه بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ، ويخرج من الثوب .

                                                                                              وقوله : " ثم تنضحه " ، ذهب بعض الناس إلى أن النضح [ ص: 551 ] هنا معناه الغسل ، وتأوله على ذلك ، ولا حاجة إلى هذا التأويل ، بل إنما معناه الرش ، وأما غسل الدم فقد علمها إياه ; حيث قال لها : " تحته ثم تقرصه بالماء " ، وأما النضح فهو فيما شكت فيه من الثوب ، كما قالت عائشة في المني ، ولذلك جمعنا بين حديث عائشة في غسل المني وبين حديث أسماء في غسل دم الحيضة ، حتى يتبين أن الكيفية المأمور بها في غسلهما واحدة ، وأنهما متساويتان في النجاسة .

                                                                                              ويدل هذا الحديث على أن قليل دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل جميعه ، من حيث لم يفرق بينهما في محل البيان ، ولو كان حكمهما مختلفا لفصله - صلى الله عليه وسلم - ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إجماعا ، وهو مشهور مذهب مالك ، وقد قال مالك رحمه الله : قد سماه الله أذى ، وهو يخرج من مخرج البول .




                                                                                              الخدمات العلمية