الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                قاعدة أسباب الضمان أربعة أحدها : العقد ، كالمبيع ، والثمن المعين قبل القبض والسلم ، والإجارة .

                الثاني : اليد مؤتمنة كانت كالوديعة ، والشركة ، والوكالة ، والمقارضة إذا حصل التعدي ، أو لا ، كالغصب ، والسوم ، والعارية ، والشراء فاسدا .

                الثالث : الإتلاف نفسا ، أو مالا ويفارق ضمان اليد : في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر ، دون السبب وضمان اليد يتعلق بهما .

                الرابع : الحيلولة ما تؤخذ قيمته للحيلولة ، وما لا تؤخذ فيه فروع :

                الأول : المسلم فيه : إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء وفيه وجهان الصحيح : لا تؤخذ ; لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني - إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة ؟ وجهان : الصحيح : لا ، حتى يعفو . [ ص: 363 ]

                الثالث : إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق ، فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا ، فإذا رده ردها .

                الرابع : إذا ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة ، وكتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعى بكفيل ، لتشهد البينة على عينها ، ويؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا .

                الخامس : إذا حال بين من عليه القصاص ، ومستحق الدم ، لا يؤخذ قطعا .

                السادس : إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح ; لأنه حال ، بينه وبينها بإقراره الأول .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية