الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                الفائدة الخامسة : بمعنى هذه القاعدة : قول الشافعي رضي الله عنه : ( إذا ضاق الأمر اتسع ) وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع :

                أحدها : فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر ، فولت أمرها رجلا يجوز . قال يونس بن عبد الأعلى : قلت له : كيف هذا ؟ قال : إذا ضاق الأمر اتسع .

                الثاني : في أواني الخزف المعمولة بالسرجين ؟ أيجوز الوضوء منها ؟ فقال : إذ ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر .

                الثالث : حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي ، سئل عن الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب فقال : إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع .

                ولهم عكس هذه القاعدة : إذا اتسع الأمر ضاق .

                قال ابن أبي هريرة في تعليقه : وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت .

                ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به . وكذلك قليل البراغيث وكثيره .

                وجمع الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله : كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده .

                ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وقولهم : يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام وسيأتي ذكر فروعها .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية