الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ونشأ من ذلك قاعدة رابعة :

                هي " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما " .

                ونظيرها : قاعدة خامسة ، وهي " درء المفاسد أولى من جلب المصالح " فإذا تعارض مفسدة ومصلحة ; قدم دفع المفسدة غالبا ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه } .

                ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة ، والفطر .

                والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات : وخصوصا الكبائر .

                ومن فروع ذلك : [ ص: 88 ] المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة . وتكره للصائم .

                تخليل الشعر سنة في الطهارة ، ويكره للمحرم .

                وقد يراعى المصلحة ، لغلبتها على المفسدة .

                من ذلك : الصلاة ، مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة ، والستر ، والاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة ; لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا يناجى إلا على أكمل الأحوال ، ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه ، تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة .

                ومنه : الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز : كالكذب للإصلاح بين الناس ، وعلى الزوجة لإصلاحها .

                وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية