الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
الضرب الثاني : الإسقاط بالأعواض كإسقاط حق الزوج من البضع بالخلع أو بالطلاق على مال ، وكالصلح عن الدين فإنه يسقطه عن المدين ولا ينقله إليه ، وكذلك العتق على مال ، وبيع العبد من نفسه فإنه يسقط الملك ، ولا ينقله إلى الرقيق ، وكذلك الصلح عن القصاص في النفوس والأطراف فإنه يسقط القصاص عن الجاني ولا ينقله إليه ، فيقع بهذه التصرفات النقل في أحد الجانبين والإسقاط من الآخر .

وأما مقابلة الإسقاط عند تساوي الديون في باب التقاص فلا نقل فيه من الجانبين ولا من أحدهما ، وإنما هو سقوط في مقابلة سقوط إذا لم يشترط الرضا أو إسقاط في مقابلة إسقاط ما لها عليه في ذمته ، ولا يقابل إسقاط حد القذف بشيء من الأعواض على الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية