الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      ولا يجوز للعامل أن يأخذ رشوة أرباب الأموال ولا يقبل هداياهم .

                                      قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هدايا العمال غلول } والفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما أخذت طلبا والهدية ما بذلت عفوا ، فإذا ظهرت على العامل خيانة كان الإمام هو الناظر في حاله المستدرك لخيانته دون أرباب الأموال ولم يتعين لأهل السهمان في خصومته إلا أن يتظلموا إلى الإمام تظلم الحاجات ، ولا تقبل شهادتهم على العامل للتهمة اللاحقة بهم فأما شهادة أرباب الأموال عليه ; فإن كانت في أخذ الزكاة منهم لم تسمع شهادتهم ، وإن كانت في وضعه لها غير حقها سمعت .

                                      وإذا ادعى أرباب الأموال دفع الزكاة إلى العامل وأنكرها أحلف أرباب الأموال على ما ادعوه وبرئوا وأحلف العامل على ما أنكره وبرئ فإن شهد بعض أرباب الأموال لبعض بالدفع إلى العامل ، فإن كان بعد التناكر والتخاصم لم تسمع شهادتهم عليه ، وإن كان قبلهما سمعت وحكم على العامل بالغرم ، فإن ادعى بعد الشهادة أنه قسمها في أهل السهمان لم يقبل منه لأنه قد أكذب هذه الدعوى بإنكاره ، فإن شهد له أهل السهمان بأخذها منه لم تقبل شهادتهم لأنه قد أكذبهم بإنكار الأخذ [ ص: 160 ]

                                      وإذا أقر العامل بقبض الزكاة وادعى قسمتها في أهل السهمان فأنكروه كان قوله في قسمتها مقبولا لأنه مؤمن فيها ; وقولهم في إنكار مقبول في بقاء فقرهم وحاجتهم ومن ادعى من أهل السهمان فقرا قبل منه ومن ادعى غرما لم يقبل منه ولا ببينة ؟ وإذا أقر رب المال عند العامل بقدر زكاته ولم يخبره بمبلغ ماله جاز أن يأخذها منه على قوله ولم يأخذه بإحضار ماله جبرا وإذا

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية