الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              126 (باب أكبر الكبائر الشرك بالله)

                                                                                                                              ولفظ النووي: (باب الكبائر وأكبرها) .

                                                                                                                              (حديث الباب)

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 81-82 ج 2 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه ، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» «ثلاثا»: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور «أو قول الزور». وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت

                                                                                                                              [ ص: 205 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 205 ] (الشرح)

                                                                                                                              عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا» .

                                                                                                                              معناه: قال هذا الكلام: «ثلاث مرات» .

                                                                                                                              واختلف أهل العلم في حد «الكبيرة» ، وتمييزها من «الصغيرة» فجاء عن ابن عباس: «كل شيء نهى الله عنه فهو كبيرة» وبه قال أبو إسحاق الإسفرائني، وحكاه عياض عن المحققين.

                                                                                                                              وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إليهما: وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة، واستعمال سلف الأمة وخلفها. قال الغزالي: إنكار الفرق بينهما لا يليق بالفقه. وقد فهما من مدارك الشرع؛ فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها «صغائر» . وما لا تكفره «كبائر» .

                                                                                                                              قال النووي: ولا شك في حسن هذا. ثم اختلفوا في ضبطها.

                                                                                                                              فقال ابن عباس: «الكبائر» ، كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب.

                                                                                                                              وروي نحوه عن الحسن البصري.

                                                                                                                              وقال الواحدي: الصحيح: أن حد «الكبيرة» غير معروف. بل ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها «كبائر» وأنواع بأنها «صغائر» ، وأنواع لم توصف. وهي مشتملة على صغائر. وكبائر والحكمة في عدم [ ص: 206 ] بيانها، أن يكون العبد ممتنعا من جميعها، مخافة أن يكون من «الكبائر» .

                                                                                                                              والحاصل أن الأقوال في تعريفها تضطرب جدا، والذي يترجح ما ذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول» فراجع.

                                                                                                                              (الإشراك بالله ) وفي رواية عن أنس عند مسلم «الشرك بالله» ، (وعقوق الوالدين ) مأخوذ من «العق» ، وهو القطع. ورجل عقق وعاق. هو الذي شق عصا الطاعة لوالده. هذا قول أهل اللغة.

                                                                                                                              وأما حقيقته المحرمة شرعا: فقل من ضبطه.

                                                                                                                              قال ابن عبد السلام: لم أقف فيه وفيما «يختصان» به من الحقوق على ضابط أعتمده.

                                                                                                                              وقال ابن الصلاح: «العقوق المحرم» : كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات.

                                                                                                                              (وشهادة الزور أو قول الزور ) ، وهو تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه، أنه بخلاف ما هو به؛ فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» «قول الزور» ، أو «شهادة الزور» على ظاهره المتبادر إلى الأفهام منه.

                                                                                                                              وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل، فلا بد من تأويله.

                                                                                                                              [ ص: 207 ] وفيه أوجه «أحدها» أنه محمول على «الكفر» فإن الكافر شاهد بالزور، وعامل به.

                                                                                                                              «والثاني» أنه محمول على المستحل، فيصير بذلك كافرا.

                                                                                                                              «والثالث» أن المراد من «أكبر الكبائر» ما تقدم.

                                                                                                                              قال النووي: وهذا الثالث هو الظاهر والصواب.

                                                                                                                              قال أهل العلم: ولا انحصار للكبائر في هذا العدد؛ وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن الكبائر، أسبع هي؟ فقال: «هي إلى سبعين» ويروى إلى سبعمائة .

                                                                                                                              وقد ألف ابن حجر المكي كتابه «الزواجر» في هذا الباب وأطال وأجاد، وأطنب وأفاد، قل مثله في الكتب، لولا أنه أخل في تخريج الأحاديث، وأكثر من الأقوال، وما أحسن تلخيصه وتهذيبه! إن قام به واحد من أهل: العلم.

                                                                                                                              «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت» .

                                                                                                                              جلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر، وهو يفيد تأكيد تحريمه، وعظم قبحه، وإنما قالوا ليته سكت، وتمنوه، شفقة عليه.

                                                                                                                              وكراهة لما يزعجه ويغضبه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية