الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وهو بصحيح مسلم \ النووي، ص 122 جـ 15، المطبعة المصرية
[عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=661376قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31872_32699_742اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ].
قال النووي: رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: متفقون على تخفيف القدوم. ووقع في روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: الخلاف في تشديده، وتخفيفه. قالوا: وآلة النجار، يقال لها: قدوم. بالتخفيف لا غير. وأما "القدوم" مكان بالشام: ففيه التخفيف.
قلت: وأنكر يعقوب بن شيبة: التشديد أصلا.
[ ص: 181 ] وقيل: "القدوم": قرية بالشام، أو ثنية بالسراة. وقال في "القاموس": قرية بحلب، وموضع بنعمان، وجبل بالمدينة، وموضع اختتن فيه إبراهيم عليه السلام. وقد تشدد داله.
و"ثنية" في جبل ببلاد دوس، وحصون باليمن. انتهى.
قال النووي: فمن رواه بالتشديد: أراد القرية. ومن رواه بالتخفيف: يحتمل القرية، والآلة. والأكثرون على التخفيف، وعلى إرادة الآلة.
قال: وهذا الذي وقع هنا: وهو ابن ثمانين سنة. هو الصحيح.
ووقع في الموطأ. "وهو ابن مائة وعشرين سنة": موقوفا على أبي هريرة. وهو متأول، أو مردود. انتهى.
قلت: لعل الغلط فيه، إنما جاء من قبل زمن الاختتان. وإلا فالعدد صحيح، باعتبار سن الوفاة. ولا حاجة إلى التأويل، ولا إلى الرد، كما قيل. وما في الصحيح: أصح. ولبيان nindex.php?page=treesubj&link=32699_742حكم مسألة الاختتان: موضع [ ص: 182 ] آخر. وذكره النووي في أوائل "كتاب الطهارة". في خصال الفطرة، فراجع إليه.