الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م5 - واختلفوا : هل تسقط الزكاة بالموت ؟

فقال أبو حنيفة : تسقط ، فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث ، فإن أوصى معها بوصايا ، وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا ، فهي والوصايا سواء .

وقال الشافعي ، وأحمد : لا تسقط الزكاة بالموت .

وقال مالك : إن فرط في إخراجها حتى مضى عليه [ ص: 356 ] حول ، أو أحوال ، انتقلت إلى ذمته ، وكان عاصيا لله تعالى بذلك ، وكان ما تركه مال الوارث ، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا ، لقوم غير معينين ، فلم تقض من مال الورثة ، فإن أوصى بها كانت من الثلث ، وقدمت على الوصايا كلها ، من عتق ، وغيره ، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية