الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا أراد المولي أن يسافر هل ذلك له؟]

                                                                                                                                                                                        وإذا أراد المولي أن يسافر كان ذلك له، وليس لزوجته أن تقول: أمهل حتى يتم الأجل فتصيب.

                                                                                                                                                                                        قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفيء عنه بالكفارة أو تطلق عليه، وقال ابن كنانة: إذا كان مقرا بالإيلاء ترك، فإذا حل الأجل طلق عليه، وإن كان منكرا والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاكما.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها ولم يوكل، فقال في المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه، بخلاف المريض والمسجون، وفي السليمانية تطلق عليه، وإن خرج حاجا أو غازيا، وأرى إذا كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه- أن يؤخر حتى يقدم، ولا يطلق عليه الآن: لأن ذلك عذر كالمرض، وإن كان [ ص: 2413 ] يرى أنه فعل ذلك لددا أو فرارا طلق عليه، وسواء كان وكل من يكفر عنه أم لا؛ لأن حقها في الإصابة، وقد قصد الضرر بها في ذلك، وإذا لم يكن سفره فرارا وكانت يمينه بمعين -طلاق أو عتق- أمر بأن يوكل من يسقط عنه اليمين أو يطلق عليه، وإن لم ينظر في الوكيل حتى غاب لم يطلق عليه.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كانت اليمين بالله، فعلى القول أنه لا يجزئه لو كان حاضرا إلا الإصابة: لا يطلب بوكيل، وقال محمد: إذا آلى وهو غائب فرفعت زوجته أمرها- لم تطلق عليه وإن طالت غيبته. قال مالك: ويكتب إليه فيوقف في موضعه، فإما فاء وإما طلق عليه كما يفعل بالمسجون، والمريض. يريد: إذا كانت اليمين بمعين.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كانت بمضمون، وظاهر المذهب إذا قدم بعد مضي أربعة أشهر أنه يوقف بالحضرة، والقياس أن يستأنف الأجل من يوم قدومه؛ لأنها لم يكن لها حق ولا مطالبة في الوطء في حين غيبته.

                                                                                                                                                                                        ولو قال: والله لا أقرب زوجتي في غيبتي لم يكن بمول؛ لأنه يستحيل وجود ذلك منه في غيبته، وأن يتصور حقها، والأجل في الموضع الذي يصح فيه منه الوطء.

                                                                                                                                                                                        وقد وردت أسئلة جعل للزوجة فيها أن يوقف الزوج على الفيئة أو [ ص: 2414 ] الطلاق، والقياس أن لا مقال لها فيها.

                                                                                                                                                                                        فمن ذلك: المولي يطلق قبل تمام أجل الإيلاء أو يولي بعد الطلاق أو يعقد الإيلاء وهو مريض، أو غائب، فقال ابن القاسم: إذا طلقها قبل أجل الإيلاء، ثم تم الأجل وهي في العدة لها أن توقفه.

                                                                                                                                                                                        والصواب أن لا وقف لها في ذلك؛ لأن الزوج يقول: إنما حقك عند تمام الأجل إذا لم أصب أن أطلق، فقد عجلت ذلك لك قبل الوقت الذي جعله الله لي، ولا أفعل الآن لو وقفت أكثر من الذي تقدم وهو الطلاق، وإنما مطالبتك أن أطلق لتتزوج أو لتحكم على نفسك، وقد جعلت لك إلى ذلك السبيل الذي جعله الله لك.

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا إذا آلى بعد الطلاق الرجعي فمضت أربعة أشهر قبل انقضاء العدة: لها أن توقفه بوقف الإيلاء، والوقف في هذا أبعد؛ لأن الوقف إنما يكون لمن حلف على ترك ما لها فيه حق، والمطلقة لا حق لها في الوطء لو لم يحلف، ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه، إن شاء ارتجع وأصاب وإن شاء لم يرتجع، فكيف يجبر على أن يرتجع ليصيب أو يطلق عليه مرة أخرى؟!

                                                                                                                                                                                        قال محمد: لو قال لها: والله لا أطؤك: إنه مول، وهو مثل الأول؛ لأنه حلف على ما ليس لها عليه فيه حق. وقال فيمن آلى وهو مريض لا يقدر على [ ص: 2415 ] الوطء: لها إيقافه عند تمام الأربعة الأشهر. وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا آلى وهو غائب.

                                                                                                                                                                                        ولا أرى أن يتوجه لها وقف، ولا حق في موضع لو لم يحلف لم يكن عليه فيه حق، ولا يوجب لها اليمين حقا لم يكن قبل يمينه، فإذا صح أو قدم كان لها الحق، واستؤنف الأجل من حينئذ، ولأنه لو لم يحلف إلا عند صحته أو قدومه لكان لها الأجل من حين حلف، ولا يكون لها أن تقول: إنه قد أضر بي ما كان من الصبر في غيبته ومرضه، وكذلك إذا آلى وهو مسجون ينبغي أن يستأنف الأجل بعد خروجه. [ ص: 2416 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية