الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه

                                                                                                                                                                                        قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والثمرة، ولا شفعة في دين ولا حيوان ولا سفن ولا بز .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ: الشفعة تجب بثلاثة شروط:

                                                                                                                                                                                        أحدها: أن يكون البيع في أحد هذه الأصناف التي قال مالك: إنها تجب فيه.

                                                                                                                                                                                        والثاني: أن يكون البيع قبل القسم.

                                                                                                                                                                                        والثالث: أن يكون فيما يحمل القسم من غير ضرر، فإن وقع البيع بعد المقاسمة لم تجب قولا واحدا.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الشفعة: فيما لا يجوز التراضي بقسمته كالنخلة الواحدة والشجرة، وفي فحل النخل إذا بيع بانفراده.

                                                                                                                                                                                        والثاني: ما لا يحمل القسم إلا على ضرورة وفساد، كالحمام، والدار اللصيقة .

                                                                                                                                                                                        والثالث: الساحة والطريق والجدار، وإن حمل القسم إذا بيع بعد قسمة الأصول.

                                                                                                                                                                                        والرابع: الأنقاض إذا بيعت بغير أرض.

                                                                                                                                                                                        والخامس: الماجل والبئر والعين إذا لم يكن عليها جنات أو كانت عليها جنات وقسمت وبيعت بانفرادها. [ ص: 3310 ]

                                                                                                                                                                                        والسادس: الثمار إذا بيعت مع الأصول، أو بانفرادها، والزرع إذا بيع مع الأصل والمساقاة.

                                                                                                                                                                                        والسابع: رحى الماء ، ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع الأرض ويختلف كل هذا في رقيق الحائط ودوابه إذا بيعت مع الأصل أو بانفرادها.

                                                                                                                                                                                        والثامن: المساقاة.

                                                                                                                                                                                        والتاسع: بيع منافع ما فيه شفعة، وهو الكراء.

                                                                                                                                                                                        والعاشر: استشفاع ما يوصي الميت ببيعه إذا أوصى ببيع جزء غير معين، وقد تقدم ذلك.

                                                                                                                                                                                        والحادي عشر: ما كان خروجه عن يد مالكه على وجه الهبة والصدقة.

                                                                                                                                                                                        والثاني عشر: شفعة من كان شريكه بغير البلد الذي فيه البيع، فقال مالك في النخلة والشجرة الواحدة: لا شفعة . وقال محمد: إنما جعلت الشفعة لخوف وقوع السهم في ضيق الأجزاء، أو تغير البنيان وقطع الرجل وضيق الممر، وتضييق الواسع وخراب العامر، فكل ما لا يقع فيه القسم من كل شيء فلا شفعة فيه، إذ لا تقع فيه الحدود، قال: ولو كانت الشفعة إنما هي للأذى [ ص: 3311 ] أو الضرر الذي يقع من الشركاء لكانت في الجارية التي هي فرج، والشرك فيها ضرر، وقال عبد الملك وأشهب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: في النخلة والشجرة الشفعة.

                                                                                                                                                                                        واختلف عن مالك في الدار التي لا تنقسم ، وهذا إنما يحسن إذا كان لهذا المشتري أن يدعو إلى بيع جميع الدار بعد ذلك، وأما على القول إن من اشترى نصيبا بانفراده ليس له أن يدعو إلى بيع جميع الدار لا يكون للآخر عليه شفعة، وكذلك إذا كانت تلك الدار إن بيع ذلك النصيب بانفراد لا يزيد على بيع الجميع فلا شفعة; لأنه ليس للمشتري أن يدعو إلى بيع الجميع، ومثله إذا كان بيع الجميع أثمن، وقال المشتري: الآن أنا أسقط مقالي في ذلك ولا أدعوك إلى بيع الجميع، ومتى أردت البيع بعت نصيبي فلا شفعة له إلا أن يقال إن الشفعة لدفع ما يكون من الضرر في طول أمد الشركة، ولأنه لا يقدر على إصلاح ولا جذاذ ولا حرث إلا برضا صاحبه وحضوره، وقال مالك في المدونة: في الحمام الشفعة. وقال ابن الماجشون: لا شفعة فيه ، وهذا اختلاف من قوله الأول في النخلة، ولا فرق أيضا بين الحمام والدار، فكل ما لا يحمل القسم من دار أو حمام أو حانوت إلا على فساد أو على خروجه عن [ ص: 3312 ] الوجه الذي كان يراد له، فإن الخلاف في قسمه وفي استشفاعه، واختلف عن مالك في قسمته فعلى قوله بجواز القسم تجب الشفعة، وعلى القول بمنع القسم يختلف في الشفعة، وقد تقدم القول في الساحة والطريق، وأما الجدار يكون بين الدارين فيبيع أحدهما داره بما يستحقه من ذلك الجدار، فقال ابن القاسم : فيه الشفعة، وعلى أصل أشهب لا شفعة فيه; لأنه منع أن يقسم، وإن حمله القسم، وقال: يبقى مرتفقا بينهما يحمل كل واحد منهما عليه خشبه، ويضرب وتده، وكذلك قال في الماجل يبقى شركة، وقد اقتسما ما سواه: إنه يبقى مرتفقا لهما ولا يقسم، وإن حمل القسم ولا شفعة فيه .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية