الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: إذا قال أكريتك بمائة وقال الآخر بخمسين، وكان الكراء من مصر إلى مكة واختلفا بأيلة- فالقول قول المكتري مع يمينه، وسواء كان الكراء في راحلة بعينها أو مضمونا، قال: لأن مالكا قال: إذا حمله على بعير من أيلة فليس له أن ينتزعه منه إلا أن يشاء المكتري، وإن فلس الجمال كان كل واحد أحق بما تحته.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: وهو أحق وإن كان يدير الإبل تحته. وقال غيره: ليس الراحلة بعينها كالمضمون. [ ص: 5188 ]

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: أما الماضي فالقول قول المكتري فيه مع يمينه، وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب، أو في مستعتب والكراء به غير موجود.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كان موجودا هل يتحالفان ويتفاسخان; لأن الباقي كالشيء القائم، أو يكون القول قول المكتري; لأن تسليم الراحلة إليه كتسليم السلعة إذا بيعت وبان بها المشتري؟

                                                                                                                                                                                        واختلف أيضا إذا كان الركوب مضمونا فقول ابن القاسم: إنه كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين. وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم; لأن ذلك كلا تسليم، فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء، ولا يكون أحق في الفلس.

                                                                                                                                                                                        وإن كان تسليم ذلك ليستوفي ركوبه منه ولا يبدل ذلك، إلا أن تموت الدابة أو يحدث ما يمنع ركوبها- كان أحق في الفلس، والقول قوله في الاختلاف. [ ص: 5189 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية