الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في القران وإرداف الحج والعمرة]

                                                                                                                                                                                        يصح أن يؤتى بالقران في عقد واحد وفي عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم أردف الحج ، ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه .

                                                                                                                                                                                        وإرداف الحج على العمرة يصح إذا لم يعمل من عمل العمرة شيئا ، واختلف إذا شرع في عملها ، ولم يتحلل منها على أربعة أقوال :

                                                                                                                                                                                        فقال أشهب في كتاب محمد : إذا شرع في الطواف ولو شوطا لم يردف الحج . [ ص: 1151 ]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم : يرتدف إذا كان في الطواف .

                                                                                                                                                                                        واختلف قوله إذا أتمه ولم يركع : أيرتدف ، أم لا ؟

                                                                                                                                                                                        فإن أتمه وركع لم يرتدف .

                                                                                                                                                                                        وذكر أبو محمد عبد الوهاب أنه يرتدف ، وإن كان في السعي ما لم يتم ، ويفرغ منه .

                                                                                                                                                                                        وإذا كان الحكم أن يكون قارنا فإنه لا فرق عند ابن القاسم بين أن يتمادى فيما كان فيه من عمل العمرة ، أو يقطعه ، وكذلك إذا كان الحكم ألا يكون قارنا .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في كتاب محمد : إن تمادى في طوافه لم يكن قارنا ، فإن قطع بعض التمادي ؛ كان قارنا .

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن ، والمراعى وقت العقد ، فإن كان ساقطا لم يوجبه قطع التمادي ، وإن كان ثابتا لم يبطله ما حدث بعده من عمل .

                                                                                                                                                                                        ومن أردف الحج من الحل طاف طواف القدوم إذا دخل مكة ، وإن كان إردافه بعد أن دخل الحرم لم يطف ، وأخر ذلك حتى يرجع من عرفات ؛ لأنها حل .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا لم يصح إرداف الحج على العمرة ، أو العمرة على الحج : هل يجب القضاء ؟ [ ص: 1152 ]

                                                                                                                                                                                        فقال مالك : لا قضاء عليه .

                                                                                                                                                                                        وذكر أبو محمد عبد الوهاب في هذا الأصل قولين :

                                                                                                                                                                                        أحدهما : أن عليه القضاء . والثاني : لا قضاء عليه وهو أحسن .

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن ؛ لأنه فاسد رد من أصله ، وهو أعذر من مرضه ؛ لأنه كان عقدا صحيحا فعرض له ما منع من تمامه ، وهو المرض .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية