الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف والسعي]

                                                                                                                                                                                        ويوالي بين الطواف والركوع والسعي . وإن فرق الطواف متعمدا لم يجزئه ، إلا أن يكون ذلك التفريق يسيرا ، أو يكون لعذر وهو على طهارته . فإن انتقضت طهارته توضأ ، واستأنف الطواف من أوله . وسواء انتقضت تعمدا أو غلبة ، قال ابن القاسم في كتاب محمد : ولو بنى بعد أن توضأ لرجع كمن لم يطف . [ ص: 1189 ]

                                                                                                                                                                                        وإن أقيمت الصلاة على الطائف ، وقد بقي عليه شوط أو شوطان فلا بأس أن يتممهما إلى أن تعتدل الصفوف . وإن كان في أول الطواف قطع وصلى ، ثم بنى على ما كان من طواف ؛ لأن الخروج إلى الفريضة ضرورة .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا خرج لصلاة جنازة ، فقال ابن القاسم : يبتدئ . وقال أشهب في كتاب محمد : يبني وقال ابن القاسم : وإن خرج لنفقة نسيها ابتدأ وعلى قول أشهب يبني إذا كان في مثل ما يبني أو كانت جنازة ، وهو في الخروج إلى النفقة أعذر .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا فرق بين الطواف والركوع ناسيا ، فقال في كتاب محمد : إذا نسيهما حتى سعى ركعهما ، وأعاد السعي . قال : وقيل يبتدئ .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك : إن انتقض وضوؤه بعد تمام طوافه وقبل أن يركع توضأ ، واستأنف الطواف تطوعا أو واجبا ؛ لأن الركعتين من الطواف ، ويوصلان بالطواف إلا أن يبعد ، فلا يرجع ويركع ويهدي . وإن كان الطواف تطوعا لم يبتدئه ، إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث . ويلزم على قوله في الناسي -أنه يبني- أن يقول مثل ذلك إذا انتقضت طهارته ، فيجدد الطهارة ويبني ، وإن [ ص: 1190 ] كان الطواف واجبا .

                                                                                                                                                                                        قال في كتاب الحج الثاني من المدونة : إذا لم يذكر الركعتين حتى جامع يعتمر ويهدي . وإن كان لم يركعهما حتى عاد إلى بلده ؛ ركعهما حيث هو ، وأهدى .

                                                                                                                                                                                        وقال المغيرة : يركعهما ، ويرجع . وإذا نسيهما من الطواف الأول ، ثم ذكر قبل يوم التروية- أعاد الطواف والسعي . وإن ذكر يوم التروية أو يوم عرفة كان كالمراهق ، يخرج ولا يطوف . ويستحب له إذا كان يوم التروية : أن يطوف قبل أن يخرج . فإن خرج قبل أن يطوف فذكر وهو بعرفة ، أو بعد الوقوف ، فإنه إذا طاف طواف الإفاضة أضاف إليه السعي .

                                                                                                                                                                                        واختلف في الدم : هل يسقط عنه ويكون كالمراهق ، أو لا يسقط ؛ لأن النسيان فيه ضرب من التفريط ؟ وإن لم يذكر حتى أصاب النساء اعتمر وأهدى . وإن نسيهما من طواف الإفاضة ، ثم ذكر في أيام الرمي- أعاد الطواف وركع ولا دم عليه . وإن خرجت الأيام ، ولم يخرج شهر ذي الحجة- طاف وركع ، واختلف في الدم . وإن خرج الشهر كان عليه الدم ، فإن أصاب النساء اعتمر وأهدى كالأول . وإن نسيهما من الطواف الأول ثم ذكر بعد خروج ذي الحجة ، ولم يصب النساء- كان عليه هدي لتأخير طواف الإفاضة ؛ لأنه يصير بمنزلة من لم يطف ، لما لم يضف إليه السعي . ويختلف هل يكون عليه هدي لتأخير طواف القدوم ؛ لأنه كان عليه أن يقدمه ، فلما أفات ذلك حتى وقف كان عليه هدي ، ثم عليه أن يطوف طواف الإفاضة ويركع ويسعى ، فلما نسي ذلك حتى خرج الشهر كان عليه هدي أيضا . [ ص: 1191 ]

                                                                                                                                                                                        وظاهر المدونة : ألا دم عليه عن الأول . وقال مالك فيمن طاف الطواف الأول على غير وضوء : لا دم عليه لما أخر من الطواف إذا أصاب النساء ؛ لأنه لم يتعمد ، وهو بمنزلة المراهق ، وجل الناس يقولون : لا عمرة عليه ، والعمرة تجزئ من ذلك كله ، وقال محمد : إذا ذكر بعد فراغه من حجه وهو بمكة- أن الطواف الأول كان على غير وضوء- طاف وسعى ، ولا دم عليه . وليس بمنزلة المتعمد والناسي .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية