الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والورع المشروع هو ما قاله - صلى الله عليه وسلم - للحسن رضي الله عنه: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ، وهنا إذا تركه لم يدعه إلى ما لا يريبه، بل إلى ما هو يريبه قطعا، وذلك يظن أنه قد يريبه.

ومثل هذه المسألة المشهورة عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وقد ذكرها أبو طالب وأبو حامد وغيرهما في كتاب الورع للمروذي وغيره، أنه سئل عمن مات أبوه وعليه دين، وله مال فيه شبهة، وهو يتورع عن قبض ذلك المال، أيدع ذمة أبيه مرتهنة فبين ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه أن قضاء دين الميت من المال الذي خلفه واجب، وأن الوارث عليه أن يفعل ذلك، أو يمكن الغرماء من قبضه، وإن لم يمكن قضاؤه إلا بفعل الوارث تعين عليه ذلك، فإنه واجب على الكفاية، وهو متعين عليه إذ لم يقم من غيره. وأما قبضه الشبهة فليس محرما، بل ورع مستحب، فكيف يفعل مستحبا بترك واجب؟.

التالي السابق


الخدمات العلمية