الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 267 ] فتوى في طلاق السنة وطلاق البدعة [ ص: 268 ] [ ص: 269 ] بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين.

سئل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه، ومن خطه نقلت:

ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في طلاق السنة وطلاق البدعة ما هو؟ وهل طلاق البدعة حلال أو حرام؟

وهل طلاق الثلاث بكلمة واحدة من السنة أو البدعة؟ وهل هو حلال أو حرام؟ بينوا لنا هذه المسألة، رحمكم الله وهداكم.

فأجاب رحمه الله:

الحمد لله. طلاق السنة الذي أباحه الله ورسوله أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تقضي العدة، فإن كان له فيها غرض راجعها في العدة، أو يراجعها بعقد جديد بعد انقضاء العدة، وإن لم يكن له فيها غرض تركها. فإذا فعل ذلك فقد طلق للسنة، وهذا الطلاق الذي أباحه الله بالكتاب والسنة والإجماع.

فأما إذا طلقها في الحيض فإنه يكون عاصيا لله مبتدعا باتفاق الأئمة، وكذلك إذا طلقها بعد أن وطئها قبل أن يستبين حملها، فإنه طلاق بدعة. وكذلك إذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات في طهر واحد فإنه يكون عاصيا لله مبتدعا عند جماهير السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه، بل لو [ ص: 270 ] طلقها واحدة ثم أتبعها بطلقتين قبل أن تنقضي العدة فإنه يكون أيضا مبتدعا في مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

والقرآن والسنة يدل على أن الله إنما أباح للرجل أن يطلق طلقة واحدة، فإذا راجعها ثم أراد أن يطلق الثانية فله ذلك، وكذلك الثالثة، فإذا طلقها ثلاثا كذلك لم يكن مبتدعا. وإذا وقع به الطلاق الثلاث حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها على الوجه المشروع لم يندم. وهو قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف إلى قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .

فهذا إنما يكون لمن طلق أقل من ثلاث، فيمسك بمعروف، أو يفارق بمعروف، وفي مثل هذا يقال: "لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"، وهو أن يبدو له فيراجعها. فأما إذا وقع الثلاث فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وأي رجاء يكون بعدها؟ فلهذا قال جمهور السلف والخلف: إن جمع الثلاث بدعة منهي عنها، والمطلق ثلاثا بكلمة واحدة مبتدع عاص.

ولم يثبت أن أحدا أوقع الطلاق الثلاث على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلمة واحدة، بل زوج فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات. والملاعن كان باللعان قد ثبت حكم الفرقة بينه وبين [ ص: 271 ] امرأته، فطلق ثلاثا، ولو لم يطلقها لكانت محرمة عليه. فالطلاق لم يفد شيئا.

فأما أن يكون المسلمون يطلقون ثلاثا بكلمة واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - - كما يفعل الناس في زماننا - فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح، ولهذا كان الصحابة يذمون من يطلق ثلاثا بكلمة واحدة، ويقولون: إنه عاص لله، والطلاق إذا وقع لم يرتفع بالكفارة بإجماع المسلمين، وإنما الكفارة في الأيمان، لا في إيقاع الطلاق. والله أعلم.

(صورة خطه) كتبه أحمد بن تيمية.

(بلغ مقابلة بأصله، ومنه نقل) .

* * * [ ص: 272 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية