الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب متى يحل المعتمر وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا

                                                                                                                                                                                                        1699 حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب [ ص: 720 ] [ ص: 721 ]

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        [ ص: 720 ] [ ص: 721 ] قوله : ( باب متى يحل المعتمر ) أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس وقد تقدم القول فيه ، قال ابن بطال : لا أعلم خلافا بين أئمة الفتوى أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى ، إلا ما شذ به ابن عباس فقال " يحل من العمرة بالطواف " ووافقه إسحاق بن راهويه ، ونقل عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الناس ذهب إلى أن المعتمر إذا دخل الحرم حل وإن لم يطف ولم يسع ، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم ، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج ، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها ، وغفل القطب الحلبي فقال فيمن استلم الركن في ابتداء الطواف وأحل حينئذ : أنه لا يحصل له التحلل بالإجماع .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال عطاء ، عن جابر إلخ ) هو طرف من حديث تقدم موصولا في : " باب عمرة التنعيم " وبين المصنف بحديث عمرو بن دينار ، عن جابر - وهو ثالث أحاديث الباب - أن المراد بقوله في هذه الرواية " يطوفوا " أي بالبيت وبين الصفا والمروة ، لجزم جابر بأنه لا يحل له أن يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة .

                                                                                                                                                                                                        ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث : أولها حديث ابن أبي أوفى وهو مشتمل على ثلاثة أحاديث .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ) إسحاق هو ابن راهويه ، وقد أورده في مسنده بلفظ " أخبرنا جرير " وهو ابن عبد الحميد ، وإسماعيل هو ابن أبي خالد . وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن أبي أوفى في المغازي وعلى ما يتعلق بخديجة في مناقبها إن شاء الله تعالى ، وتقدم الكلام على قوله " أدخل الكعبة ؟ " في : " باب من لم يدخل الكعبة في أثناء الحج " وقوله : " لا " في جواب " أدخل الكعبة ؟ " معناه أنه لم يدخلها في تلك العمرة .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية