الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        1895 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( فإن لم يجد ) في رواية الحموي : " فإن لم يجد " وكذا هو في " الموطأ " .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ) وصله الشافعي قال : " أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في المتمتع إذا لم يجد هديا لم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى " وعن سالم عن أبيه مثله ، ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ : " إنهما كانا يرخصان للمتمتع " فذكر مثله لكن قال : " أيام التشريق " وهذا يرجح كونه موقوفا لنسبة الترخيص إليهما ، فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى حيث قال فيها : " لم يرخص " وأبهم الفاعل فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعا ، أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف ، وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة ، ويحيى ضعيف وإبراهيم من الحفاظ ، فكانت روايته أرجح ، ويقويه رواية مالك وهو من حفاظ أصحاب الزهري فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفا ، والله أعلم . واستدل بهذا الحديث على أن أيام التشريق ثلاثة غير يوم عيد الأضحى لأن يوم العيد لا يصام بالاتفاق ، وصيام أيام التشريق هي المختلف في جوازها ، والمستدل بالجواز أخذه من عموم الآية كما تقدم فاقتضى ذلك أنها ثلاثة ؛ لأنه القدر الذي تضمنته الآية . والله أعلم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية