الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2365 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان يعني ابن الأسود قال أخبرني سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة فجاءنا nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=652317فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال nindex.php?page=treesubj&link=5453_33653_33281ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=5845_5860الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ) قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز ثم يتصرفا جميعا ، إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه . وأجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=5845_5860الشركة بالدراهم والدنانير جائزة ، لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر ، فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري ا هـ ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن لا تختلف الصفة أيضا كالصحاح والمكسرة ، وإطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة يشعر بجنوحه إلى قول الثوري ، وقوله : " وما يكون في الصرف " أي كالدراهم المغشوشة والتبر وغير ذلك ، وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثر : يصح في كل مثلي وهو الأصح عند الشافعية ، وقيل يختص بالنقد المضروب . وأورد المصنف في الباب حديث البراء في الصرف ، وقد تقدم في أوائل البيوع وفي باب بيع الورق بالذهب نسيئة ، وتقدم بعض الكلام عليه هناك .
[ ص: 160 ] قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14741أبو عاصم ) هو النبيل شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروى هنا وفي عدة مواضع عنه بواسطة .
قوله : ( اشتريت أنا وشريك لي ) لم أقف على اسمه .
قوله : ( شيئا يدا بيد ونسيئة ) تقدم في أوائل البيوع بلفظ " كنت أتجر في الصرف " .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=887823ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فردوه ) في رواية كريمة " فذروه " بتقديم الذال المعجمة وتخفيف الراء أي اتركوه ، وفي رواية النسفي " ردوه " بدون الفاء ، وحذفها في مثل هذا وإثباتها جائز ، واستدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=22956تفريق الصفقة فيصح الصحيح منها ويبطل ما لا يصح ، وفيه نظر لاحتمال أن يكون أشار إلى عقدين مختلفين ويؤيد هذا الاحتمال ما سيأتي في " باب الهجرة إلى المدينة " من وجه آخر عن أبي المنهال قال : " باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة إلى الموسم " فذكر الحديث وفيه nindex.php?page=hadith&LINKID=887824قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال : ما كان يدا بيد فليس به بأس ، وما كان نسيئة فلا يصلح فعلى هذا فمعنى قوله : " ما كان يدا بيد فخذوه " أي ما وقع لكم فيه التقابض في المجلس فهو صحيح فأمضوه ، وما لم يقع لكم فيه التقابض فليس بصحيح فاتركوه ، ولا يلزم من ذلك أن يكونا جميعا في عقد واحد . والله أعلم .