الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1536 حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسمعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( نهى عن الثنيا ) هي استثناء ، والمراد الاستثناء في البيع . وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح " نهى عن الثنيا إلا أن يعلم " . والثنيا المبطلة للبيع ، قوله : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها . فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول . فلو قال : بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة ، أو هذه الشجرة إلا ربعها ، أو الصبرة إلا ثلثها ، أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء . ولو باع الصبرة إلا صاعا منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة ، وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد على ثلثها . أما إذا باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمرها عشرة آصع مثلا للبائع ، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع ، وقال مالك وجماعة من علماء المدينة يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة .

                                                                                                                قوله : ( حدثنا أبو الوليد المكي عن جابر ) وفي رواية أخرى ( سعيدبن ميناء عن جابر ) قال ابن أبي حاتم أبو الوليد هذا اسمه يسار ، قال عبد الغني : هذا غلط إنما هو سعيدبن ميناء المذكور باسمه في الرواية الأخرى ، وقد بينه البخاري في تاريخه .




                                                                                                                الخدمات العلمية