الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4155 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( عن بكير ) : بالتصغير ( عن بسر ) : بضم الموحدة وسكون المهملة ( عن زيد بن خالد ) : وفي رواية للبخاري أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة ( ثم اشتكى ) : أي مرض ( زيد ) : أي ابن خالد المذكور ( فعدناه ) : من العيادة ( ربيب ميمونة ) : بالجر بدل من عبيد الله وإنما يقال له ربيب ميمونة لأنها كانت ربته وكان من مواليها ولم يكن ابن زوجها ( يوم الأول ) : من باب إضافة الموصوف إلى صفته ( ألم تسمعه ) : أي زيدا ( إلا رقما في ثوب ) : أي نقشا فيه ، وزاد في رواية للبخاري قلت لا قال بلى قال النووي : يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجرة .

                                                                      قال الحافظ [ ص: 165 ] ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة وأراد به آخر أحاديث الباب .

                                                                      وقال ابن العربي : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال :

                                                                      الأول الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب .

                                                                      الثاني المنع مطلقا .

                                                                      الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ، قال وهذا هو الأصح .

                                                                      الرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز انتهى .

                                                                      قال المنذري : وهو بعض الحديث الأول بمعناه .




                                                                      الخدمات العلمية