الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1302 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( أرخص ) وفي رواية البخاري ومسلم رخص من الترخيص ( بخرصها ) في رواية الشيخين بخرصها كيلا ، ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا ، وأخرجه الطبراني من طريق أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ : رخص في العرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمرا زاد فيه : يوهبان للرجل ، وليس بقيد عند الجمهور ، قاله الحافظ : قوله : ( وهذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان ( وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه الشيخان أيضا . قوله : ( والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وقالوا : إن العرايا مستثناة إلخ ) وأما قول الإمام أبي حنيفة إن العرايا ليست بمستثناة من [ ص: 441 ] بيع الثمر بالتمر ، بل هبة ، فقد تقدم ما فيه في كلام الحافظ فتذكر .




                                                                                                          الخدمات العلمية