الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1983 حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زبيد بن الحارث عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال زبيد قلت لأبي وائل أأنت سمعته من عبد الله قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( حدثنا سفيان ) هو الثوري .

                                                                                                          قوله : ( سباب المسلم ) بكسر السين وتخفيف الموحدة أي سبه وشتمه ، وهو مصدر ، قال إبراهيم الحربي : السباب أشد من السب وهو أن يقول في الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه ، وقال غيره : السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة ( فسوق ) الفسق في اللغة الخروج ، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله وهو في عرف الشرع أشد من العصيان ، قال الله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق ( وقتاله كفر ) قال القاري في المرقاة : لما يعني مجادلته ومحاربته بالباطل ، ( كفر ) بمعنى كفران النعمة والإحسان في أخوة الإسلام ، أو أنه ربما يئول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر ، أو أنه فعل الكفرة ، أو أراد به التغليظ والتهديد والتشديد في الوعيد كما في قوله صلى الله عليه وسلم : من ترك صلاة متعمدا فقد كفر ، نعم قتله مع استحلال قتله كفر صريح ، ففي النهاية : السب الشتم يقال سبه يسبه سبا وسبابا قيل هذا محمول على من سب أو قاتل مسلما من غير تأويل ، وقيل إنما ذلك على جهة التغليظ لا أنه يخرجه إلى الفسق والكفر ، وفي شرح السنة : إذا استباح دمه من غير تأويل ولم ير الإسلام عاصما له فهو ردة وكفر انتهى ما في المرقاة ، قال الحافظ في الفتح : لم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمدا على ما تقرر من القواعد . [ ص: 101 ] أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة مثل حديث الشفاعة ومثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انتهى .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه أحمد والشيخان والنسائي والحاكم وابن ماجه .




                                                                                                          الخدمات العلمية