الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر

                                                                                                          2636 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولاعن المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر ) يقال رماه بكذا عابه واتهمه به .

                                                                                                          قوله : ( حدثنا أحمد بن منيع ) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم ، ثقة حافظ من العاشرة ( عن ثابت بن الضحاك ) بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور ، روى عنه أبو قلابة مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس ، والصواب سنة أربع وستين .

                                                                                                          قوله : ( ليس على العبد نذر فيما لا يملك ) قال ابن الملك -رحمه الله- : كأن يقول إن شفى الله مريضي ففلان حر وهو ليس في ملكه . وقال الطيبي -رحمه الله- : معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل ذلك في ملكه وفي رواية : ولا نذر فيما لا يملك أي لا صحة له ولا عبرة به .

                                                                                                          قلت : أشار الطيبي إلى ما روى أبو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ولا طلاق فيما لا يملك قال الترمذي : حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ( لاعن المؤمن [ ص: 326 ] كقاتله ) أي : لعن المؤمن كقتله في أصل الإثم فلاعنه كقاتله . قال الطيبي -رحمه الله- : أي في التحريم أو في العقاب ( ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ) قال الطيبي : وجه التشبيه هنا أظهر لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل فالقذف تسبب إليه والمتسبب إلى الشيء كفاعله ، والقذف في الأصل الرمي ثم شاع عرفا في الرمي بالزنا ، ثم استعير لكل ما يعاب به الإنسان ويحيق به ضرره ( ومن قتل نفسه بشيء ) أي من آلات القتل أو بأكل السم أو غير ذلك .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن أبي ذر وابن عمر ) أما حديث أبي ذر فأخرجه البخاري عنه مرفوعا : لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك وأخرجه البخاري ومسلم عنه مرفوعا : من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذي في هذا الباب .

                                                                                                          قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه .




                                                                                                          الخدمات العلمية