الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين

                                                                                                          قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1569 1511 [ ص: 243 ] - ( مالك عن أبي الرجال ) بجيم ( محمد بن عبد الرحمن بن حارثة ) بمهملة ومثلثة ( ابن النعمان الأنصاري من بني النجار ) بفتح النون والجيم الثقيلة بطن من الخزرج قال فيها صلى الله عليه وسلم : " خير دور الأنصار بنو النجار " ( عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن رجلين ) لم يسميا ( استبا في زمن ) خلافة ( عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر : والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب ) العلماء ( فقال قائل : مدح أباه وأمه ) فلا شيء عليه .

                                                                                                          ( وقال آخرون : قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ) فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه عرض بالقذف المخاطبة فلذا ( نرى أن تجلده الحد فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين جلدة ) لأنه وافق رأيه اجتهادهم لا تقليدا لهم .

                                                                                                          ( قال مالك : لا حد عندنا إلا في نفي ) عن أب لثابت نسبه ( أو قذف ) رمي بالزنى ونحوه صريح ( أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا ، فعلى من قال ذلك الحد تاما ) كما فعل عمر بحضرة جمع من الصحابة دون إنكار ( والأمر عندنا أنه إذا نفى ) رجل ( رجلا من أبيه فإن عليه الحد ، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد ) لأن العبرة بالأب وهو ثابت نسبه له وإن أمه أمة .




                                                                                                          الخدمات العلمية