الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما لا حد فيه

                                                                                                          قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له وعلى هذا الأمر عندنا قالمالك في الرجل يحل للرجل جاريته إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل ودرئ عنه الحد بذلك فإن حملت ألحق به الولد قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل [ ص: 244 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 244 ] 6 - باب ما لا حد فيه

                                                                                                          1571 1512 - ( مالك : إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل ) أي يطؤها ( وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد ) لما له فيها من الملك .

                                                                                                          ( وأنه يلحق به الولد وتقام ) وفي نسخة وتتقوم ( عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن وتكون الجارية له ) كلها ( وعلى هذا الأمر عندنا ) بالمدينة .

                                                                                                          ( قال مالك في الرجل يحل ) بضم فكسر ( للرجل جاريته إنه ) بالكسر ( إن أصابها ) جامعها ( الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل ) حتى لا يتم ما أراده من التحليل ( ودرئ ) دفع ( عنه الحد بذلك ) للشبهة ( فإن حملت ألحق به الولد ) للقاعدة إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد .

                                                                                                          ( قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد ) لما له في ماله من الشبهة لخبر : أنت ومالك لأبيك .

                                                                                                          ( وتقام ) أي تقوم عليه ( الجارية حملت أو لم تحمل ) ويؤدب .




                                                                                                          الخدمات العلمية