الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1291 - وعن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه . رواه أبو داود ، والنسائي .

التالي السابق


1291 - ( وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ) ، أي : بعد الركوع كما سبق . ( ثم تركه ) ، أي : القنوت في الفرض مطلقا ، أو تركه بعد الركوع . ( رواه أبو داود ، والنسائي ) : قال ميرك : وفي مسلم أتم من هذا ، وليس فيه ثم تركه . وفي شرح السنة : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن لا يقنت في الصلوات لهذا الحديث ، والذي بعده . وذهب بعضهم إلى أنه يقنت في الصبح ، وبه قال مالك والشافعي ، حتى قال الشافعي : إن نزلت نازلة بالمسلمين قنت في جميع الصلوات ، وتأول قوله تركه ، أي : ترك اللعن والدعاء على القبائل ، أو تركه في الصلوات الأربع ، ولم يتركه في [ ص: 961 ] الصبح بدليل ما روي عن أنس قال : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا : قال ابن الهمام : الخلافية الثانية له ، أي : للشافعي فيها حديث أبي جعفر الرازي ، عن أنس : ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا ، رواه الدارقطني وغيره . وفي البخاري ، عن أبي هريرة قال : لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار .

وحديث ابن أبي فديك ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : " اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت وتعاليت " . وفي هذا مع ما قدمناه من حديث الحسن ما يصرح بأن قولهم يعني الشافعية : اللهم اهدنا وعافنا بالجمع خلاف المنقول ، لكنهم لفقوه من حديث في حق الإمام عام لا يخص القنوت ، ولا يخفى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقول ذلك ، وهو إمام ; لأنه لم يكن يصلي الصبح منفردا ليحفظ الراوي منه في تلك الحالة ، مع أن لفظ المذكور في الحديث يفيد المواظبة على ذلك .

وقال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ أنه روي يعني القنوت في الفجر عن الخلفاء الأربعة وغيرهم مثل : عمار بن ياسر ، وأبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وأنس ، وسهل بن سعد الساعدي ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعائشة ، وقال : ذهب إليه أكثر الصحابة والتابعين ، وذكر جماعة من التابعين ، والجواب أولا أن حديث ابن أبي فديك الذي هو النص في مطلوبهم ضعيف ، فإنه لا يحتج بعبد الله هذا ، ثم نقول في دفع ما قبله : إنه منسوخ كما صرح به المصنف يعني صاحب الهداية تمسكا بما رواه البزار ، وابن أبي شيبة ، والطبراني ، والطحاوي ، كلهم من حديث شريك القاضي عن أبي حمزة القصاب ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، أي ابن مسعود ، قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح إلا شهرا ، ثم تركه لم يقنت قبله ولا بعده . وحاصل تضعيفهم ، أي الشافعية إياه ، أي القصاب أنه كان كثير الوهم ، قلنا : بمثل هذا ضعف جماعة أبا جعفر فكافأه القصاب ، ثم يقوي ظن ثبوت ما رواه القصاب ، أن شبابة روى عن قيس بن الربيع ، عن عاصم بن سليمان ، قال : قلنا لأنس بن مالك : إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر ، فقال : كذبوا إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على أحياء من المشركين ، فهذا عن أنس صريح في مناقضة رواية أبي جعفر عنه ، وفي أنه منسوخ ويزداد اعتضاده ، بل يستقل بإثبات ما نسيناه لأنس ما رواه الخطيب في كتاب القنوت من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليهم ، وهذا سند صحيح ، قاله صاحب تنقيح التحقيق .

وأنص من ذلك في النفي العام ما أخرجه أبو حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرا واحدا لم ير قبل ذلك ولا بعده ، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين ، فهذا لا غبار عليه ، ولهذا لم يكن أنس نفسه يقنت في الصبح ، كما رواه الطبراني عن غالب بن فرقد الطحان ، قال : كنت عند أنس بن مالك شهرين ، فلم يقنت في صلاة الغدوة ، وإذا ثبت النسخ وجب حمل الذي عن أنس من رواية أبي جعفر إما على الغلط أو على طول القيام ، فإنه يقال عليه أيضا في الصحيح عنه - عليه الصلاة والسلام : " أفضل الصلاة طول القنوت " ، أي : القيام ، ولا شك أن صلاة الصبح أطول الصلوات قياما ، والإشكال نشأ من اشتراك لفظ القنوت بين ما ذكر وبين الخضوع والسكوت والدعاء وغيره ، أو يحمل على قنوت النوازل كما اختاره بعض أهل الحديث من أنه لم يزل يقنت في النوازل ، وهو ظاهر ما قدمناه عن أنس : كان لا يقنت إلا إذا دعا إلخ . ويكون قوله : ثم ترك في الحديث الآخر يعني الدعاء على أولئك القوم لا مطلقا .

وأما قنوت أبي هريرة المروي فإنما أراد بيان أن القنوت والدعاء للمؤمنين وعلى الكافرين قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا أنه مستمر لاعترافهم بأن القنوت المستمر ليس بسن الدعاء لهؤلاء ولا على هؤلاء في كل صباح ، ومما يدل على أنه أراد هذا وإن كان غير ظاهر لفظ الراوي ، ما أخرجه ابن حبان ، عن أبي هريرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم وهو سند صحيح ، فلزم أن مراده ما قلنا أو بقاء قنوت النوازل ; لأن قنوته الذي رواه كان كقنوت النوازل ، وبقية كلام ابن الهمام نذكرها في شرح الحديث الآتي إن شاء الله العزيز .

[ ص: 962 ]



الخدمات العلمية