الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
2813 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث . فقال : لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا " . وقال في الميزان مثل ذلك . متفق عليه .

التالي السابق


2813 - ( وعن أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا أي جعله عاملا ( على خيبر فجاءه بتمر جنيب ) بالإضافة وعدمها وهو الأصح وهو بفتح جيم وكسر نون وسكون تحتية فموحدة نوع جيد من أنواع التمر ( قال ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أكل تمر خيبر هكذا ) أي مثل هذا الجيد ( قال لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ) أي من غيره تارة ( والصاعين بالثلاث ) أي تارة ، ويمكن أن يكون الاختلاف باختلاف قلة وجوده وكثرته أو باختلاف أنواعه وأصنافه ( قال لا تفعل ) أي مثل هذا ولم يؤاخذه بما وقع لأنه جهل حرمته ، والصحابة في زمن حياته - صلى الله عليه وسلم - لكونهم من أهل إنشاء الشرائع معذورون بما جهلوه من بعض الفروع الخفية كما هنا ، ويمكن أن يكون الراوي نسيه أو حذفه اقتصارا والمعنى أنك لا تشتر الجنيب بتمر الآخر إلا مثلا بمثل وإن كان أحدهما أجود من الآخر ، بل إذا أردت أن تبيع أحدهما بالآخر متفاضلا ( بع الجمع ) وهو كل نوع من التمر لا يعرف اسمه أو تمر رديء أو تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبا فيه وما يختلط إلا لرداءته ( بالدراهم ) أي مثلا والمراد مالا يكون مالا ربويا ( ثم ابتع ) أي اشتر ( بالدراهم جنيبا وقال : ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - ( في الميزان ) أي فيما يوزن من الربويات إذا احتيج إلى بيع بعضها ببعض ( مثل ذلك ) بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر وفى بعض النسخ بالنصب على أنه صفة مصدر محذوف أي قال فيه قولا مثل ذلك الذي قاله في الكيل من أن غير الجيد يباع ثم يشترى بثمنه الجيد ولا يؤخذ جيد برديء مع تفاوتهما في الوزن واتحادهما في الجنس . في شرح السنة : اتفقوا على أن من أراد أن يبدل شيئا من مال الربا بجنسه ويأخذ فضلا فلا يجوز حتى يغير جنسه ويقبض ما اشتراه ثم يبيعه بأكثر مما دفع إليه قال النووي - رحمه الله - وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية على مذهبهم ؛ لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والوزن . قال الطيبي - رحمه الله : وتوجيه استدلالهم أن علة الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة الكيل والوزن لا الطعم والنقد ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بين حكم التمر وهو المكيل ألحق به حكم الميزان ، ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال : وفي النقد مثل ذلك . والجواب أن هذا إرشاد لمن ضل السبيل ووقع في الربا فهداه إلى التخلص منه بطريق العمل ، والمفهوم فيه مسدود وفاقا اهـ وإذا تأملت هذا الجواب ظهر لك إنه عدول عن سبيل الصواب ، ثم هذا الحديث أصل يؤسس عليه الفروع . قال النووي - رحمه الله - احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى مقصود الربا ليس بحرام ، وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين ثم يشتريه منه بمائة لأنه صلى الله عليه وسلم - قال هذا واشتر بثمنه من هذا وهو ليس بحرام عند الشافعي ، وقال مالك وأحمد رحمهم الله : هو حرام اهـ والأول هو مذهب الإمام الأقدم الأعظم وتبعه من تبعه من علماء الأمم ، والله - تعالى - أعلم . قال الطيبي - رحمه الله - : وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين بن أرقم في كتابه عن أم يونس أنها قالت : جاءت أم ولد رزين ابن أرقم إلى عائشة - رضي الله عنها - فقالت : بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الأجل بستمائة ، وكنت شرطت عليه أنك إن بعتها فأنا أشتريها منك . فقالت لها عائشة - رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب منه . قالت : فما يصنع ؟ قالت : فقالت عائشة : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله . فلم ينكر أحد على عائشة والصحابة متوفرون . في شرح السنة : قال الشافعي : لو كان هذا ثابتا فقد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم اهـ ويمكن أن يكون لجمعه بين البيع والشرط أو لكونه باع ما لم يقبضه ، والله - تعالى - أعلم . ثم قال الشافعي : وزيد صحابي ، وإذا اختلفوا فمذهبنا القياس ، وهو مع زيد . قال الطيبي - رحمه الله : ويمكن أن يمنع تجهيل الأجل فإن العطاء هو ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو [ ص: 1920 ] مرتين وأكثر ما يكون في أجل مسمى ويدل عليه قولهما في هذا الحديث : قبل حلول الأجل . قلت : ومع هذا لا يخلو عن نوع جهالة كما هو مشاهد في زماننا هذا قال . وأما ترجيح فعل زيد بالقياس فمشكل لبعد الجامع مع أن قول عائشة راجح على فعله ، ولما روى أحمد وأبو داود عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم " والعينة بفتح العين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وفتح النون هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها ( متفق عليه ) .




الخدمات العلمية