الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                        صفحة جزء
                                        374 - الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت { دخلت هند بنت عتبة - امرأة أبي سفيان - على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول [ ص: 654 ] الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه . فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . }

                                        التالي السابق


                                        استدل به بعضهم على القضاء على الغائب وفيه ضعف ، من حيث إنه يحتمل الفتوى ، بل ندعي أنه يتعين ذلك للفتوى ; لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى ، وربما قيل : إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد ، مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه ، في المشهور من مذاهب الفقهاء ، فإن ثبت أنه كان حاضرا فهو وجه يبعد الاستدلال عنه الأكثرون من الفقهاء ، وهذا يبعد ثبوته ، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب بحال حضوره . نعم فيه دليل على مسألة الظفر بالحق ، وأخذه من غير مراجعة من هو عليه ، ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس ، أو من غير الجنس .

                                        ومن يستدل بالإطلاق في مثل هذا : يجعله حجة في الجميع . واستدل به على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر الإثبات عند الحاكم . وهو وجه للشافعية ; لأن هندا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الحق بحكمه .



                                        وفيه دليل على أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين بل بالكفاية ، لقوله { ما يكفيك وبنيك } .



                                        وفيه دليل على تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة ، وقد يستدل به من يرى : أن للمرأة ولاية على ولدها ، من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه ، أو تمليكه له : يحتاج إلى ولاية ، وفيه نظر لوجود الأب فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور ، فقد يقال : إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره ، مع تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم . وفيه نظر أيضا .



                                        [ ص: 655 ] وفيه دليل على جواز ذكر بعض الأوصاف المذمومة إذا تعلقت بها مصلحة أو ضرورة .

                                        وفيه دليل على أن ما يذكر في الاستفتاء لأجل ضرورة معرفة الحكم ، إذا تعلق به أذى الغير : لا يوجب تعزيرا .




                                        الخدمات العلمية