الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( nindex.php?page=treesubj&link=11749_11748_11747الطلاق على ثلاثة أوجه : حسن ، وأحسن ، وبدعي . فالأحسن : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة
nindex.php?page=treesubj&link=11748 [ ص: 419 - 421 ] كتاب الطلاق قوله : روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض انتهى .
الحديث الأول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66222قال عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا ، فتطلقها لكل قرء تطليقة }; قلت : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17122معلى بن منصور ثنا شعيب بن رزيق أن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن ثنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=66223nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخريين عند القرأين ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ، فأمرني فراجعتها ، فقال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك ، أو أمسك ، فقلت : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن [ ص: 422 ] أراجعها ؟ فقال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية }انتهى . وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=17122بمعلى بن منصور ، وقال : رماه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالكذب انتهى .
قلت : لم يعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " إلا nindex.php?page=showalam&ids=16566بعطاء الخراساني ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث ، لا يقبل ما تفرد به انتهى .
قلت : قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16623علي بن سعيد الرازي ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا شعيب بن رزيق به سندا ومتنا ; وقال صاحب " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان صالحا ، غير أنه كان رديء الحفظ ، [ ص: 423 ] كثير الوهم ، فبطل الاحتجاج به ، وقد صرح الحسن بسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فيما رواه عنه ابنه صالح : الحسن سمع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; وكذلك قال أبو حاتم ; وقيل لأبي زرعة : الحسن لقي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ قال : نعم انتهى كلامه [ ص: 424 ] الحديث الثاني : قال عليه السلام لعمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34993مر ابنك فليراجعها } ، وكان قد طلقها في حالة الحيض ; قلت : أخرجه الأئمة الستة عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=66224nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مره فليراجعها ، ثم يمسكها حتى [ ص: 425 ] تطهر ، ثم تحيض ، فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا ، قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله }انتهى .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، أنه طلق امرأته تطليقة [ ص: 426 ] واحدة ، وهي حائض ، وفي لفظ لهما : قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة ، كما أمر الله عز وجل " ; وكان عبد الله طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله ، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الطلاق وفي التفسير وفي الأحكام " ، والباقون في " الطلاق " .