الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال : ( ولا تجوز لوارثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47307إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا nindex.php?page=treesubj&link=23551_26705_14273وصية لوارث }ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض في تجويزه قطيعة الرحم ، ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه ، ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت ( nindex.php?page=treesubj&link=15701_15674_7233_14273والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية ) لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث ، وإقرار المريض للوارث على عكسه ، لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار .
قال : ( إلا أن تجيزها الورثة ) ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه ، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم ، ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد .
nindex.php?page=treesubj&link=14273_7233الحديث الخامس :
قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=68356إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا [ ص: 497 ] وصية لوارث }; قلت : روي من حديث أبي أمامة ; ومن حديث عمرو بن خارجة ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ; nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ; ومن حديث خارجة بن عمرو الجمحي . فحديث أبي أمامة :
أخرج أبو داود ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11190إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " مسنده " ، قال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، وجماعة من الحفاظ : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح ، وما رواه عن الحجازيين ، فغير صحيح ، وهذا رواه عن شامي ثقة انتهى . وحديث عمرو بن خارجة :
أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح انتهى . فالترمذي عن ابن أبي عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن سعيد بن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وأبو يعلى الموصلي ، والحارث بن أبي أسامة ، ولفظه ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=68357فلا يجوز لوارث [ ص: 498 ] وصية }في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " معجمه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : ولا نعلم لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث انتهى .
قلت : روى له nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " حديثا آخر { nindex.php?page=hadith&LINKID=68358أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من بعيره ، وقال : أيها الناس إنه لا يحل لي بعد الذي فرض الله لي ، ولا لأحد من مغانم المسلمين ما يزن هذه الوبرة }انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في " أطرافه " : وكذلك رواه جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بنحوه ، وقد رواه همام ، nindex.php?page=showalam&ids=15689والحجاج بن أرطاة ، وعبد الرحمن المسعودي ، والحسن بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، فلم يذكروا فيه : ابن غنم ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، nindex.php?page=showalam&ids=11939وأبو بكر الهذلي ، ومطر عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر انتهى . قلت : حديث nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، أخرجه ابن هشام في " أواخر السيرة " عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر عن عمرو بن خارجة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس :
رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في " سننه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار عن nindex.php?page=showalam&ids=16976محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=68356 : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث }انتهى قال صاحب " التنقيح " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر ، وشيخنا المزي في " الأطراف في ترجمة سعيد المقبري " ، وهو خطأ ، وإنما هو الساحلي ، ولا يحتج به ، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد ، شيخ بالساحل ، قال : حدثني رجل من أهل المدينة ، قال : إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " سننه في الفرائض " عن يونس بن راشد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30048لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة } ، انتهى .
قال ابن القطان في " كتابه " : ويونس بن راشد قاضي خراسان ، قال أبو زرعة : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : كان مرجئا انتهى .
وكأن الحديث عنده حسن ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، نحوه ، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال عبد الحق في " أحكامه " : وقد وصله [ ص: 499 ] يونس بن راشد ، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16067سهل بن عمار ثنا الحسين بن الوليد ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15684حبيب بن الشهيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31115لا وصية لوارث ، إلا أن تجيز الورثة }انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=16067وسهل بن عمار كذبه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرجه ابن عدي في " الكامل " عن nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب المعلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، الحديث . ليس فيه : إلا أن تجيز الورثة ، ولين حبيبا هذا ، وقال : أرجو أنه مستقيم الرواية . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر :
أخرجه ابن عدي أيضا عن أحمد بن محمد بن صاعد عن أبي موسى الهروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي أنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=24642 : لا وصية لوارث }انتهى .
وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12251بأحمد هذا ، وقال : هو أخو nindex.php?page=showalam&ids=13298يحيى بن محمد بن صاعد ، وأكبر منه ، وأقدم موتا ، وهو ضعيف . وحديث زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء :
أخرجه ابن عدي أيضا عن موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق { nindex.php?page=hadith&LINKID=68359عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ، قالا : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم ، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه ، فقال : إن الصدقة لا تحل لي ، ولا لأهل بيتي ، لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ، أو تولى غير مواليه ، الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وليس لوارث وصية }انتهى .
وأعله بموسى هذا ، وقال : إن حديثه غير محفوظ ، انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي :
أخرجه ابن عدي أيضا عن ناصح بن عبد الله الكوفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68360لا وصية لوارث ، الولد لمن ولد على فراش أبيه ، وللعاهر الحجر }انتهى .
وأسند تضعيف ناصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، ومشاه هو ، وقال : إنه ممن يكتب حديثه انتهى . وأخرجه أيضا عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا { : الدين قبل الوصية ، ولا وصية لوارث } ، وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، وابن المديني ، وابن معين ، ووافقهم . وحديث خارجة بن عمرو :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " عن [ ص: 500 ] عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو الجمحي رضي الله عنه { nindex.php?page=hadith&LINKID=68362أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح ، وأنا عند ناقته : ليس لوارث وصية ، قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه ، وللعاهر الحجر }انتهى . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
رواه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " ثنا إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع ثنا محمد بن جابر عن عبد الله بن بدر ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=68363قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية ، وأن لا وصية لوارث }انتهى . قوله : ويروى فيه : إلا أن تجيزها الورثة ; قلت : تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيره .