الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 144 ] فصل

[ نصاب الإبل ]

ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ، وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي طعنت في الخامسة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، ثم في الخمس شاة ( ف ) كالأول إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان ، وبنت مخاض إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثم في الخمس شاة كالأول إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف ( ف ) أبدا كما استؤنفت بعد المائة والخمسين .

[ ص: 144 ]

التالي السابق


[ ص: 144 ] فصل

( ليس في أقل من خمس من الإبل السائمة زكاة ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " في خمس من الإبل السائمة صدقة " وعليه يحمل المطلق ؛ لأن الحادثة واحدة ، والصفة إذا قرنت باسم العلم صار كالعلة .

قال : ( وفي الخمس شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين بنت مخاض ، وهي التي طعنت في السنة الثانية ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة ، وفي ست وأربعين حقة وهي التي طعنت في الرابعة ، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ) ولا خلاف في هذه الجملة بين العلماء ، وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قال : ( ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ; ثم في الخمس شاة كالأول ، إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض ، وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائة وست [ ص: 145 ] وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ، ثم تستأنف أبدا كما استأنفت بعد المائة والخمسين ) وهو مذهب علي وابن مسعود ، وهكذا كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الصدقات لأبي بكر - رضي الله عنه - . وقال - عليه الصلاة والسلام - في كتاب عمرو بن حزم : " فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة ، فما كان أقل من خمس وعشرين ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة " وهذا تقدير لما أجمعوا عليه من الفريضة إلى مائة وعشرين ، فكان أولى من تغييره ومخالفته .




الخدمات العلمية