الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 65 ] باب الأفعال في الصلاة

وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويكون نظره إلى موضع سجوده ، ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ، ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي ( ف ) أذنيه ، ولا يرفعهما ( ف ) في تكبيرة سواها ، ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ( ف ) ويقول : سبحانك ( سف ) اللهم إلى آخره ، . ويتعوذ ، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها ( ف ) ، ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين ، وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافت ، وإن كان مأموما لا يقرأ ( ف ) ، وإذا قال الإمام ولا الضالين ، قال : آمين ، ويقولها المأموم ويخفيها ( ف ) ، فإذا أراد الركوع كبر وركع ، ووضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ، ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ، ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد ( سم ف ) ، ثم يكبر ، . ويسجد على أنفه وجبهته . ويضع ركبتيه قبل يديه ، ويضع يديه حذاء أذنيه ( زف ) ، ويبدي ضبعيه ، ويجافي بطنه عن فخذيه ، ولا يفترش ذراعيه ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ، ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ، ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس ، فإذا جلس كبر وسجد ، ثم يكبر وينهض ( ف ) قائما ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ ، . فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ، ووجه أصابعه نحو القبلة ، ووضع يديه على فخذيه ، وبسط أصابعه وتشهد .

والتشهد : التحيات لله ( ف ) والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( ف ) ، ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى ، ثم ينهض مكبرا ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، ويجلس في آخر الصلاة ، ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ، ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك .

[ ص: 65 ]

التالي السابق


[ ص: 65 ] باب الأفعال في الصلاة

قال : ( وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ) لقوله تعالى : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل .

( ويكون نظره إلى موضع سجوده ) لما روي : " أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى " ، وهو أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا .

قال : ( ومن أراد الدخول في الصلاة كبر ) لقوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) وقال - عليه الصلاة والسلام - : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه " ، ويستقبل القبلة ويقول : الله أكبر ، وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزأه .

وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا بلفظ التكبير وهو قوله : الله أكبر ، الله الأكبر ، الله الكبير ، الله كبير ، إلا أن لا يحسنه ; لأن المتوارث الله أكبر ، وأفعل وفعيل سواء في صفاته تعالى . ولهما قوله تعالى : ( وذكر اسم ربه فصلى ) نزلت في تكبيرة الافتتاح فقد اعتبر مطلق الذكر ، وتقييد الكتاب بخبر الواحد لا يجوز . ولو افتتح بقوله الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة لوجود الذكر .

وقال محمد : لا يجوز إلا أن يضم إليه الصفة كقوله أجل أو أعظم ، ولو قال : اللهم ، الأصح أنه يجوز ومعناه : يا الله ، والميم المشددة خلف عن النداء ، ولو قال اللهم اغفر لي لا يجوز لأنه ليس بتعظيم خالص ، ولو افتتح الأخرس والأمي بالنية جاز ، والأفضل أن يكبر المأموم مقارنا [ ص: 66 ] لتكبير الإمام وعندهما بعده ، وفي السلام بعده بالاتفاق ، والفرق لأبي حنيفة أن التكبير شروع في العبادة ، فالمسارعة إليه أفضل ، والسلام خروج منها ، فالإبطاء أفضل ، ويحذف التكبير وهو السنة ، ولأن المد في أوله كفر لكونه استفهاما ، وفي آخره لحن من حيث العربية .

قال : ( ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لوائل بن حجر : " إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك " ، وهو أن يرفعهما منصوبتين حتى تكون الأصابع مع الكف نحو القبلة ولا يفرج بين الأصابع ، وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين .

( ولا يرفعهما في تكبيرة سواها ) لقوله عنه : " لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن " ، وذكر هذه الثلاثة ، وأربعا في الحج نذكرها إن شاء الله تعالى .

قال : ( ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ثلاث من أخلاق الأنبياء : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة " والمرأة تضع يدها على صدرها لأنه أستر لها ويقبض بكفه اليمنى رسغ اليسرى كلما فرغ من التكبير فهو أبلغ في التعظيم ، وهكذا في تكبيرة القنوت والجنازة لأنه قيام ممتد كالقراءة . وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله الإرسال فيهما ، وهو قول محمد وهو اختيار مشايخنا رحمهم الله ، لأنها قومة لا قراءة فيها كما بين الركوع والسجود ، وبين تكبيرات العيدين يرسلهما لأن الوضع لا يفيد لتتابع التكبيرات .

قال : ( ويقول : سبحانك اللهم إلى آخره ) وزاد محمد وجل ثناؤك ولا يزيد عليه . وقال أبو [ ص: 67 ] يوسف : يجمع بينه وبين قوله - وجهت وجهي - إلى آخره ; لأن الأخبار وردت بهما فيجمع بينهما . ولهما ما روى ابن مسعود وأنس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أنه كان إذا كبر لافتتاح الصلاة قرأ سبحانك اللهم " إلى آخره ، وهكذا روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - . وما روي من حديث التوجه كان في ابتداء الإسلام ، فلما شرع التسبيح نسخ كما روي أنه كان يقول في الركوع : " ركع لك ظهري " ، وفي السجود : " سجد لك وجهي " ، فلما نزل : " فسبح باسم ربك العظيم " جعلوه في الركوع ونزل : ( سبح اسم ربك الأعلى ) فجعلوه في السجود ونسخ ما كانوا يقولونه قبله ، فكذلك فيما نحن فيه توفيقا بين الحديثين .

قال : ( ويتعوذ ) إن كان إماما أو منفردا لقوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) أي إذا أردت قراءة القرآن ، وإن كان مأموما لا يتعوذ . وقال أبو يوسف يتعوذ ; لأن التعوذ تبع للثناء وهو للصلاة عنده فإن التعوذ ورد به النص صيانة للعبادة عن الخلل الواقع فيها بسبب وسوسة الشيطان ، والصلاة تشتمل على القراءة والأذكار والأفعال فكانت أولى . وعندهما الافتتاح القراءة بالنص ولا قراءة على المأموم ، وعلى هذا إذا قام المسبوق للقضاء يتعوذ عندهما لحاجته إلى القراءة ، ويخفي التعوذ لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - : " خمس يخفيهن الإمام : التعوذ ، والتسمية ، والتأمين ، وربنا لك الحمد ، والتشهد " .

قال ( ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرؤها .

قال : ( ويخفيها ) لحديث أنس قال : " صليت خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين " ، وفي رواية : " كانوا يخفون بسم الله الرحمن [ ص: 68 ] الرحيم " . وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه : " أنه سمع ابنه يجهر بها فقال : يا بني إياك والحدث في الإسلام ، صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر وعمر وكانوا لا يجهرون بالتسمية ، فإذا أردت القراءة فقل : الحمد لله رب العالمين " .

قال : ( ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين ) هذا هو المأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والمتوارث من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا . ويخفي في الظهر والعصر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " صلاة النهار عجماء " ، ولأنه المأثور المتوارث .

( وإن كان منفردا إن شاء جهر ) لأنه إمام نفسه .

( وإن شاء خافت ) لأنه ليس عليه أن يسمع غيره ، والجهر أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة " .

قال : ( وإن كان مأموما لا يقرأ ) لقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قال ابن عباس وأبو هريرة - رضي الله عنهما - وجماعة من المفسرين : نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرءون خلفه - عليه الصلاة والسلام - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا قرأ فأنصتوا " ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : " من كان مأموما [ ص: 69 ] فقراءة الإمام له قراءة " . وروى الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا قراءة خلف الإمام " .

( وإذا قال الإمام : ولا الضالين ، قال : آمين ، ويقولها المأموم ويخفيها ) قال - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قال الإمام ولا الضالين - فقولوا آمين ، فإن الإمام يقولها " . وروى وائل بن حجر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإخفاء ، ولما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .

قال : ( فإذا أراد الركوع كبر ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر عند كل خفض ورفع .

قال : ( وركع ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي حين علمه الصلاة : " ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع " ، والركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم ; لأنه عبارة عن الانحناء ، وقيل إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز ، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز .

قال : ( ووضع يديه على ركبتيه ، ويفرج أصابعه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأنس رضي الله عنه : " إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك وفرق بين أصابعك " ، ولأنه أمكن في أخذ الركبة .

[ ص: 70 ] ( ويبسط ظهره ) لأنه - صلى الله عليه وسلم - : " كان إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر " . ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحمار " .

( ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ) كما فعل - صلى الله عليه وسلم - .

( ويقول : سبحان ربي العظيم ثلاثا ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا ركع أحدكم وقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه " ، وذلك أدناه ، وإن زاد فهو أفضل إلا أنه يكره للإمام التطويل لما فيه من تنفير الجماعة .

( ثم يرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ، ويقول المؤتم : ربنا لك الحمد ) أو اللهم ربنا لك الحمد ، وبهما ورد الأثر ، ولا يجمع الإمام بينهما ، وقالا يجمع ، وهو رواية الحسن عنه لئلا يكون تاركا ما خص عليه غيره ، وليس لنا ذكر يختص به المأموم . ولأبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، قولوا : ربنا لك الحمد " ، قسم الذكرين بينهما فينافي الشركة ، ولأن الإمام لو أتى بالتحميد يتأخر عن قول المأموم فيصير الإمام تبعا ولا يجوز ، والمنفرد يجمع بينهما في رواية الحسن ، وفي رواية : يأتي بالتسميع لا غير ، وفي رواية أبي يوسف : بالتحميد لا غير ، وعليه أكثر المشايخ .

( ثم يكبر ) كما تقدم .

[ ص: 71 ] ( ويسجد على أنفه وجبهته ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على ذلك ، فإن اقتصر على الأنف جاز وقد أساء . وقالا : لا يجوز إلا من عذر ، وإن اقتصر على الجبهة جاز بالإجماع ولا إساءة . والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الوجه ، والكفين ، والركبتين ، والقدمين " ، ولهما قوله - صلى الله عليه وسلم - : " مكن جبهتك وأنفك من الأرض " ، وله أن الأنف محل السجود ، بدليل جواز السجود عليه عند العذر ، ولو لم يكن محلا لما جاز كالخد والذقن ، فإذا سجد على الأنف يكون ساجدا ، فيخرج عن عهدة السجود في قوله تعالى : ( واسجدوا ) ولأن الجبهة والأنف عظم واحد ، ثم السجود على أحد طرفيه يجوز فكذا الآخر .

قال ( ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه ) هكذا نقل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

( ويبدي ضبعيه ، ويجافي بطنه عن فخذيه ) لما روي : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجافي في سجوده حتى إن بهمة لو أرادت أن تمر لمرت " .

( ولا يفترش ذراعيه ) لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن افتراش الثعلب .

( ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثا ) لأنه لما نزل قوله تعالى : ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال - صلى الله عليه وسلم - : " اجعلوه في سجودكم " .

( ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز ) قال ابن عباس : رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد [ ص: 72 ] على كور عمامته . وقال أيضا : إنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها ، ولو سجد على السرير والعرزال ، جاز ولو سجد على الحشيش والقطن إن وجد حجمه بجبهته كالطنفسة واللبد والحصير جاز .

( ثم يكبر ) لما بينا .

( ويرفع رأسه ويجلس ) والواجب من الرفع ما يتناوله الاسم ; لأن الواجب الفصل بين السجدتين وأنه يتحقق بما ذكرنا ، وقيل إن كان أقرب إلى القعود جاز وإلا فلا .

( فإذا جلس كبر وسجد ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم اجلس حتى تستوي جالسا " .

( ثم يكبر وينهض قائما ) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينهض على صدور قدميه " .

قال : ( ويفعل في الركعة الثانية ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرفاعة : " ثم افعل ذلك في كل ركعة " .

قال : ( إلا الاستفتاح ) لأن محله ابتداء الصلاة .

( والتعوذ ) لأنه لابتداء القراءة ولم يشرعا إلا مرة واحدة ، ثم تعديل الأركان ليس بفرض . وقال أبو يوسف فرض ، وهو الطمأنينة في الركوع والسجود ، وإتمام القيام من الركوع ، والقعدة بين السجدتين .

له قوله - صلى الله عليه وسلم - لأعرابي حين أخف صلاته : " أعد صلاتك فإنك لم تصل " ، ولهما أنه أتى بما يطلق عليه اسم الركوع والسجود وهو انحناء الظهر ووضع الجبهة فدخل تحت قوله : ( اركعوا واسجدوا ) . [ ص: 73 ] والطمأنينة دوام عليه ، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام عليه ، ولا تجوز الزيادة على الكتاب بخبر الواحد ، وما رواه يقتضي الوجوب ، وهي واجبة عندنا حتى يجب سجود السهو بتركها ساهيا; وقيل هي سنة .

قال : ( فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ، ووجه أصابعه نحو القبلة ، ووضع يديه على فخذيه ، وبسط أصابعه وتشهد ) هكذا حكى وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التشهد .

( والتشهد : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) ، وهو تشهد عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ، لما روي : " أن حمادا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد ، وقال : أخذ إبراهيم النخعي بيدي وعلمني ، وأخذ علقمة بيد إبراهيم وعلمه ، وأخذ عبد الله بن مسعود بيد علقمة وعلمه ، وأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيد عبد الله وعلمه التشهد ، فقال : قل التحيات لله " ، إلى آخر ما ذكرنا ، والأخذ به أولى من رواية غيره ; لأن أخذه بيده وأمره يدل على زيادة التأكيد . واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن من إسناد عبد الله بن مسعود ; ولأن فيه زيادة واو العطف ، وأنه يوجب تعدد الثناء لأن المعطوف غير المعطوف عليه . وتشهد ابن عباس - رضي الله عنهما - ثناء واحد بعضه صفة لبعض ، وهذه القعدة سنة عند الطحاوي والكرخي ، وقيل هي واجبة حتى يجب بتركها ساهيا سجود السهو ، وقراءة التشهد فيها سنة; وقيل واجب وهو الأصح ; لأن محمدا أوجب سجود السهو بتركه ، ولا يجب الواجب إلا بترك الواجب .

[ ص: 74 ] قال : ( ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى ) لما روت عائشة - رضي الله عنها - : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد على التشهد في الركعتين " .

( ثم : ينهض مكبرا ) لأنه أتم الشفع الأول وبقي عليه الشفع الثاني فينتقل إليه .

( ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب ) وهي سنة به ورد الأثر ، وإن شاء سبح لأنها ليست بواجبة . وروى الحسن عن أبي حنيفة أن القراءة في الأخريين واجبة ، ولو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو . وفي ظاهر الراوية لو سكت فيهما عامدا كان مسيئا ، وإن كان ساهيا لا سهو عليه .

( ويجلس في آخر الصلاة ) كما بينا في الأول لما روينا .

( ويتشهد ) كما قلنا .

( ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ) وهو سنة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود حين علمه التشهد : " إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك " ، علق التمام بأحد الأمرين فيتم عند وجود أحدهما ، فدل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليست بفرض ، وهي واجبة عندنا خارج الصلاة عملا بالأمر الوارد بها في القرآن فلا يلزمنا العمل به في الصلاة .

قال : ( ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ثم اختر من الدعاء أطيبه " والقعدة الأخيرة فرض والتشهد فيها واجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأعرابي : " إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك " علق التمام بالقعدة دون التشهد ، ومقدار الفرض في القعود مقدار التشهد .

قال : ( ثم يسلم عن يمينه فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك ) لرواية ابن [ ص: 75 ] مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - : " كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وعن شماله حتى يرى بياض خده الأيسر " وينوي بالأولى من عن يمينه من الملائكة والناس ، وبالأخرى كذلك لأنه خطاب الحاضرين ، وينوي الإمام في الجهة التي هو فيها ، وإن كان حذاءه ينويه فيهما ، وقيل في اليمين ، والمنفرد ينوي الحفظة لا غير . والخروج بلفظ السلام ليس بفرض لما روينا من حديث ابن مسعود وأنه ينافي الفرضية . وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : " تحليلها التسليم " يدل على الوجوب أو السنة ، ونحن نقول به .




الخدمات العلمية