الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تمتنع الكفارة برأس المال لأنه غرر ، ولا يدري أيحصل له رأس المال أو المسلم فيه ، قال ابن يونس : قال سحنون : لو كانت الحمالة بعد [ ص: 271 ] العقد فسخت كما قبل العقد ; لأن معناها : إن لم يوجد الطعام دفعت لك رأس مالك ، فهي إقالة فاسدة ; لأن من شرط الإقالة في الطعام : النقد ، وقيل : إن فهم أنه يشتري له برأس المال طعاما جاز ، قال محمد : ولو قال : علي مائة درهم إن لم آت به ، فلم يأت به اشترى بالمائة طعام الطالب ، فإن فضل منها شيء رد للكفيل ، وإن نقصت لم يكن عليه غيرها ، قال ابن القاسم : فإن ضاعت قبل الشراء فهي من المكفول ، ولا يكون على الكفيل منها شيء للطالب لأنه أداها ، قال سند : إن قصد بضمان الثمن ضمان المسلم فيه بقدر الثمن ; بمعنى : إن لم يوفك عند الأجل وفيتك بمقدار الثمن ، وما نقص الثمن عنه لا يلزمني ، أجازه عبد الحق وغيره ; لأن المسلم فيه حاصل جزما أو أكثره بخلاف ما في الكتاب ، وقيل : يمتنع هذا للجهل بما يشتري من الثمن .

                                                                                                                وجوابه : أن هذا كالرهن لا يدرى هل يوفى أم لا ؟ ومع ذلك يجوز إجماعا ، وإذا وقعت الكفالة الفاسدة فسخ العقد ورد الثمن ، فإن تعذر رده لا يلزمه شيء عند ابن القاسم لفساد الحمالة ، ويلزمه عند غيره .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز الزيادة في الثمن بعد الأجل على أن يعطيك أطول من ثوبك أو أحسن صفة ، إذا تعجلت الزيادة ; لأنها في معنى رأس المال ، ويمتنع استرجاع بعض الثمن ليأخذ أدنى إن كان الثمن لا يعرف بعينه ، وقد غاب عليه خشية أنك أسلفته هذا المردود ، فيكون بيعا وسلفا ، قال صاحب النكت : إذا زدته قبل الأجل لتأخذ أطول ; جاز عند ابن القاسم ; لأنهما صفقتان بشرط أن يبقى من الأجل مثل أجل السلم فأكثر ، وإلا امتنع ; لأنه [ ص: 272 ] سلم حال فيما ليس عندك ، ولو كان لتعطيه أرق أو أصفق امتنع ; لأن الخروج عن الصفقة فسخ دين في دين ، وفي زيادة الأطول حصل الأول مع غيره فلم يفسخ ، ومنعه سحنون مطلقا ، ورآه فسخ دين في دين ، وجوزه في الإجارة لأنها في شيء بعينه . وفيه نظر ; لأنه لو مات الأجير أوصى على ذلك من ماله فهي في ذمته لا شيء بعينه فهي والسلم سواء ، قال سند : قوله : يمتنع استرجاع بعض الثمن ليأخذ أدنى ليس شرطا بل المثل والأجود كذلك في الفساد في الاسترجاع ; لأنه سلف . فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا كان رأس المال عرضا واسترجعت من صنفه ، وأخذت أدون ، امتنع ; لأن المسترجع سلف ، أو من صنفه جاز ; لأن شرط السلف اتحاد الجنس .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أعطاك بعد الأجل أو قبله جميع رأس المال أو بعضه مع جميع المسلم على أن يجعل لك السلم قبل أجله ، أو يؤخره إلى أجله ، امتنع إن كان الثمن لا يعرف بعينه وقد غاب عليه ، وإذا كان رأس المال يعرف بعينه فتقايلتما في نصفه ونصف السلم على أن تأخذ بقية رأس مالك جاز .

                                                                                                                تنبيه : وقع في بعض النسخ في أول الفرع : " أو يؤخرك إلى أبعد أجله " ، وهذا هو الذي يتجه ، فإن التأخير للأجل مستحق بالعقد لا يحتاج إلى تعجيل لأجله ، وكذلك قوله : إذا أعطاك بعد الأجل ليعجل لك قبل الأجل أو إلى الأجل أو أبعد من الأجل لا يستقيم ، فإن الدفع بعد الأجل يستحيل أن يكون لقصد [ ص: 273 ] التعجيل قبل ذلك ، بل ينبغي أن يقال : ليؤخره إلى أجل أبعد من ذلك الأجل ، وسر الفساد بعد التصحيح أن رأس المال إذا كان يغاب عليه كان مستهلكا ، فكأنه أسلفه ليؤخره ، أو يوافقه على التعجيل ، فهو : حط عني الضمان وأزيدك . قال اللخمي : إذا كان رأس المال متقوما جازت الإقالة على عينه إذا كان لم يتغير ، وتمنع على مثله وقيمته ; لأنها إقالة على غير رأس المال فهي مبايعة للطعام قبل قبضه ، وإن كان مثليا منع ابن القاسم الإقالة على مثله ، وأجازه أشهب ، إلا أن تختلف فيه الأعراض ، كالكتان وحوالة الأسواق في العبد فالثمن لا يمنع الإقالة لأنها خارجة عن العين ، وتغييره بالزيادة أو النقص في بدنه يمنع .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا أخذت بعض رأس مالك بعينه ، وجميع السلم بعد الأجل ، جاز لأنه إحسان محض ، ويمتنع أخذك بعض سلمك وتسترجع عروضا من صنف رأس مالك ; لأنها إن كانت مثل عدده فهو سلف لمنفعة ، أو أقل فبيع وسلف ، ومن غير صنف رأس مالك يجوز لتعذر السلف مع المغايرة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال ابن القاسم في الكتاب : لك أن تستزيد أحد العقدين له بالتعجل أو تؤجله إلى الأجل أو أبعد منه لاستغلالك المبيع كأنه في عقد واحد ، وقال أيضا : ذلك ممنوع ، قال ابن أبي زمنين : ينبغي على أصولهم إن مات البائع قبل قبض الزيادة أن تبطل ; لأنها هبة لم تقبض ، [ ص: 274 ] وقيل : هذه هدية مديان فتمتنع ، قال سند : تجوز عند ابن القاسم الزيادة في الثمن لأنها معروف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية