الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        25687 - قال مالك : لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره . إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        25688 - قال أبو عمر : روى ابن القاسم في غير الموطإ عنه قال : لا يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا .

                                                                                                                        25689 - قال : ومما يعلم به ضرورة أن يقدر على الكفارة فلا يكفر ، فإذا علم ذلك وقف فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته .

                                                                                                                        25690 - وقال الشافعي : من ظاهر من امرأته ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو مظاهر ولا إيلاء عليه ، فإن الله عز وجل حكم في الظهار بغير [ ص: 142 ] حكم الإيلاء ، وسواء كان مضارا بترك الكفارة أو غير مضار .

                                                                                                                        25691 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، قالوا : سواء كان يقدر على الكفارة أم لا .

                                                                                                                        25692 - وبه قال الأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                        25693 - وكذلك روى الأشجعي ، عن الثوري : أن الإيلاء لا يدخل على الظهار ، فتبين منه بانقضاء الأربعة الأشهر .




                                                                                                                        الخدمات العلمية