الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما إذا اشترى حليا مباحا للتجارة ، فإن قلنا لا زكاة في الحلي المستعمل ففي هذا زكاة التجارة وتعتبر قيمة الصنعة بخلاف ما تقدم : لأن زكاة هذا في قيمته لا في عينه ، وإن قلنا في المستعمل زكاة فهل يزكى هذا زكاة التجارة أو زكاة العين على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : زكاة العين . فعلى هذا لا اعتبار بالصنعة .

                                                                                                                                            والقول الثاني : زكاة التجارة . فعلى هذا يجب اعتبار الصنعة لوجوب الزكاة في القيمة .

                                                                                                                                            وأما إذا أتلف على غيره حليا مصوغا فعليه ضمان قيمته مصوغا وسواء كان مالكه ممن يستبيح لبسه أم لا . إذا كان الحلي مما يستباح لبسه بحال ، فإذا كان وزنه ألفا وقيمته ألفين ضمن ألفين وفي كيفية ضمانها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمنها دراهم فيلزمه ألفين درهم ألف منها في مقابلة الألف والألف الأخرى في مقابلة الصياغة .

                                                                                                                                            [ ص: 278 ] والوجه الثاني : يضمن ألف درهم بإزاء الألف ويعطى مكان الصنعة ذهبا : لأن لا يكون قد أخذ ألفين مكان ألف ، فمن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال : ليست الألفان مكان ألف وإنما ألف مكان ألف والألف الأخرى بإزاء الصنعة ، ألا ترى أنه لو كسره فأذهب صنعته ولم ينقص وزنه ضمن ألفا ، ولو كان كما قال الأول ، لما جاز أيضا أن يأخذ ألفا وذهبا مكان ألف ، كما لا يجوز أن يأخذ ألفين مكان ألف ، وأما إن أتلف إناء مصوغا وزنه ألف وقيمته ألفان ، فإن قلنا إن ادخاره محظور ضمن وزنه دون صنعته : لأن الصنعة المحظورة لا قيمة لها فتكون ألفا ، وإن قلنا : إن ادخاره مباح ضمن قيمته مع صنعته كضمان الحلي لإباحة صنعته فيلزمه ألفان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية