الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وتغتسل الحائض إذا طهرت والنفساء إذا ارتفع دمها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يوجب الغسل مما يشترك فيه الرجال والنساء ، فأما الآخران اللذان يوجبان الغسل على النساء دون الرجال .

                                                                                                                                            فأحدهما : انقطاع دم الحيض .

                                                                                                                                            والثاني : انقطاع دم النفاس .

                                                                                                                                            فأما وجوب الغسل من انقطاع دم الحيض فبقوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [ البقرة : 222 ] . يعني بقوله : فإذا تطهرن : يعني : " اغتسلن " وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ، فأما دم النفاس فلما كان حكم دم الحيض في [ ص: 217 ] الصلاة والصيام وسائر الأحكام كان كدم الحيض ، في وجوب الغسل على أن وجوب الغسل منه إجماع فلو ولدت الحامل ولدا لم تر معه دما ففي وجوب الغسل عليها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا غسل عليها لعدم موجبه من الدم .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : عليها الغسل ، لأن الولد مخلوق من مائها . قال الله تعالى : فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب [ الطارق : 5 ، 6 ، 7 ] . يعني أصلاب الرجال وترائب النساء ، وقال : من نطفة أمشاج نبتليه [ الإنسان : 2 ] . يعني اختلاطا ، فإذا ولدت والولد مخلوق من مائها فقد أنزلت والإنزال ، موجب للغسل ، فكذلك ولادتها موجبة للغسل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية