الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا أجر الرجل عبده ثم أعتقه صح العتق ، والإجارة على لزومها إلى انقضاء المدة ، والأجرة للسيد دون العبد : لأنه قد ملكها بعقد ، وهل للعبد أن يرجع على سيده بأجرة مثله بعد عتقه على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : يرجع بها : لأنه قد فوت عليه بعقده ما قد ملكه من منافع نفسه بالعتق ، فعلى هذا تكون نفقة العبد بعد عتقه على نفسه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا رجوع له لاستحقاق ذلك عليه قبل عتقه . فعلى هذا في نفقته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : على سيده استيفاء لما تقدم من حكمي الإجارة والنفقة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : في بيت المال من سهم المصالح : لأن ذلك من جملتها ولكن لو أجر دارا ثم وقفت صح الوقف ، والإجارة بحالها ، ولم يرجع من وقفت عليه بشيء من أجرة مدة الإجارة قولا واحدا واختص الواقف بها إلى انقضاء المدة : لأن الوقف مقصور الحكم على شروط واقفه بخلاف العتق . وأما إذا أجر عبده ثم كاتبه فالكتابة باطلة : لأنه لا يملك بها منافع نفسه لما تقدم من إجارته ولو كان قد ابتدأ بكتابته ثم أجره صحت الكتابة وبطلت الإجارة : لأن السيد لا يملك منافعه بعد الكتابة ولكن لو أجره ثم دبره ، أو دبره ثم أجره صح التدبير ، والإجارة جميعا بخلاف الكتابة : لأن السيد يملك منافع مدبره بتدبيره ، ولا يملك منافع مكاتبه . ولو أجر أمته ثم صارت أم ولد له فالإجارة بحالها وكذلك لو أجرها بعد أن صارت أم ولد له صحت الإجارة : لأنه مالك لمنافعها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية