الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو اختلفا في ثوب فقال ربه : أمرتك أن تقطعه قميصا . وقال الخياط : بل قباء بعد أن وصف قول ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط لاجتماعهما على القطع ، وقول أبي حنيفة أن القول قول رب الثوب كما لو دفعه إلى رجل فقال : رهن . وقال ربه : وديعة . ولعل من حجته أن يقول : وإن اجتمعا على أنه أمره بالقطع فلم يعمل له عمله كما لو استأجره على حمل بإجارة فقال قد حملته ، لم يكن ذلك له إلا بإقرار صاحبه ، وهذا أشبه القولين ، وكلاهما مدخول ( قال المزني ) - رحمه الله - القول ما شبه الشافعي بالحق : لأنه لا خلاف أعلمه بينهم أن من أحدث حدثا فيما لا يملكه ، أنه مأخوذ بحدثه ، وأن الدعوى لا تنفعه ، فالخياط مقر بأن الثوب لربه وأنه أحدث فيه حدثا ، وادعى إذنه وإجارة عليه ، فإن أقام بينة على دعواه ، وإلا حلف صاحبه وضمنه ما أحدث في ثوبه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل دفع إلى خياط ثوبا فقطعه الخياط قباء ثم اختلف ربه والخياط ، فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطعه قميصا فتعديت بقطعه قباء فعليك الضمان . وقال الخياط : بل أنت أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان علي ولي الأجرة . فإن كان لأحدهما بينة على ما يدعيه عمل عليها وحكم بموجبها ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة فهي مسألة الكتاب ، وقد ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، وحكى مذهب ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط ، ومذهب أبي حنيفة أن القول قول رب الثوب .

                                                                                                                                            قال : وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول ، فنقل المزني ذلك إلى مختصره هذا وحكى في جامعه الكبير قولا ثالثا أنهما يتحالفان . وقال الشافعي في كتاب الأجير والمستأجر : إذا دفع إليه ثوبا ليصبغه أحمر فقال الصباغ : بل أخضر ، أنهما يتحالفان ، فهذا نقل ما حكاه الشافعي وقال من هذا الاختلاف .

                                                                                                                                            واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق :

                                                                                                                                            [ ص: 437 ]

                                                                                                                                            أحدها : وهي طريقة ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وأبي حامد المروروذي أن المسألة على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن القول قول الخياط وهو مذهب ابن أبي ليلى .

                                                                                                                                            والثاني : أن القول قول رب الثوب وهو مذهب أبي حنيفة . وحملوا قول الشافعي ، وكلاهما مدخول بمعنى محتمل لا يقطع بصحته لما يعترضه من الشبه التي لا يخلو منها قول مجتهد ، ثم مال إلى ترجيح أحدهما لقوته على الآخر وهو قول أبي حنيفة أن القول قول رب الثوب واختاره المزني .

                                                                                                                                            والطريقة الثانية لأصحابنا ولعلها طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل أن المسألة على ثلاثة أقاويل ، على ما حكاه المزني في جامعه الكبير منهما هذان القولان ، والثالث : أنهما يتحالفان .

                                                                                                                                            والطريقة الثالثة وهي طريقة المتأخرين من أصحابنا أن المسألة على قول واحد ، أنهما يتحالفان : لأنه وإن ذكر قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى ، فقد رغب عنهما بقوله ، وكلا القولين مدخول ثم أمسك عن التصريح بمذهبه في هذا الموضع اكتفاء بما تقرر من مذهبه في اختلاف المتعاقدين ومن التحالف ، وما صرح به في كتاب الأجير والمستأجر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية