الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وزوج بنته بمن لا يجوز أن يزوجها به من أصحاب هذه العيوب ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يزوجها بهم عالما بعيوبهم ، فالنكاح باطل : لأنه أقدم على عقد هو ممنوع منه .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون غير عالم بعيوبهم ونقصهم ، ففي العقد قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : باطل : لما ذكرنا .

                                                                                                                                            والثاني : جائز ، ويستحق فيه خيار الفسخ : لأن شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يوجب فساد العقد ، ولكن يوجب خيار الفسخ ، فعلى هذا يجب على الأب فسخ العقد في الحال أو يكون موقوفا على خيارها إذا بلغت ؟ فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يجب عليه أن يفسخ : ليستدرك بالفسخ ما كان ممنوعا منه في وقت العقد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يكون الفسخ موقوفا على خيارها إذا بلغت فيه : لأن لها في العقد حقا ، فلم يكن للأب تفويته عليها بفسخه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية