الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل :

                                                                                                                                            فإذا تكاملت في الواطئ والموطوءة شروط الزنا الستة وجب الحد عليهما ، سواء وطئ في قبل أو دبر .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا يكون الوطء في الدبر زنا ، ولا يجب به الحد ، حتى قال : إنه لا يفسد به الحج والصيام ، ولا تجب به الكفارة ، ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل منه فيغتسل بالإنزال : استدلالا بأنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب ، فلم يتعلق به وجوب الحد كالاستمتاع بما دون الفرج .

                                                                                                                                            ودليلنا : أنه إيلاج في أحد الفرجين ، فوجب أن يتعلق به وجوب الحد كالقبل ، ولأن تحريمه أغلظ من تحريم القبل : لأنه لا يستباح بالعقد ، فكان بوجوب الحد أحق .

                                                                                                                                            فأما استدلاله بأنه لا يفضي إلى فساد النسب : فالعلة فيه هتك الحرمة . [ وفساد النسب تابع : لأنه قد يكون ولا يكون ، وهذا أعظم في هتك الحرمة ] .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية