الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ النظر في أمور الأوصياء ] :

                                                                                                                                            والأمانة الثالثة : النظر في أمور الأوصياء لما يتعلق عليهم من حقوق من تولى عليه القاضي من الأطفال والمجانين وفي حقوق من لا يتعين من الفقراء والمساكين فينظر في حق كل واحد منهم ويبدأ بمن يرى من غير قرعة بخلاف المحبوسين ، لأن هذا منه نظر اجتهاد ، ولأن النظر فيه عليهم لا لهم .

                                                                                                                                            وللوصي ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون وصيا في الولاية على الأطفال فتلزمه في حقهم ثلاثة أشياء :

                                                                                                                                            الأول : حفظ أصول أموالهم .

                                                                                                                                            والثاني : تمييز فروعها .

                                                                                                                                            والثالث : النفقة عليهم بالمعروف .

                                                                                                                                            [ ص: 40 ] والحال الثانية : أن يكون وصيا في تفريق الثلث وقضاء الدين فلا يتعداه إلى ولاية الأطفال ، ونظر في الوصية : فإن كانت لمعينين سقط اجتهاده فيها وصرف الدين والثلث في المسمين وإن كانت في موصوفين غير معينين اجتهد رأيه في دفعها إلى الموصوفين وصاروا بعد الدفع فيها كالمعينين فإن عدل بالثلث عن أهل تلك الصفة إلى غيرهم لم يجزه وإن كانوا أمس حاجة وضمن الثلث لأهل تلك الصفة ولم يكن له استرجاع ما دفعه إلا أن يصدقوه على الوصية والصفة .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون وصيا ، في الأمرين من ولاية الأطفال وتفريق الثلث فهي الوصية العامة فيلزمه أن يعمل في كل واحدة منهما ما كان يعمله لو انفرد به .

                                                                                                                                            فإذا عرف القاضي ما إلى الوصي اختبر حاله في أمانته وقوته : فسيجده لا يخلو فيها من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            إحداها : أن يكون أمينا قويا وهو أكمل الأوصياء حالا فيقره القاضي على وصيته ولا يجوز أن يستبدل به .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أنه يكون أمينا ضعيفا لا يقدر على التفرد بتنفيذ الوصية فعلى القاضي أن يضم إليه من أمنائه من يقوى به في تنفيذ الوصية ولا يرفع يده لضعفه .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون خائنا في الأمانة فاسقا في الديانة فلا يجوز للقاضي أن يقره عليها ويجب عليه أن يردها إلى غيره من الأمناء .

                                                                                                                                            والحال الرابعة : أن يكون ثقة في الأمانة فاسقا في الديانة فينظر في الوصية فإن كانت بالولاية على الأطفال أو تفريق الثلث في غير معينين انتزعها منه القاضي وردها إلى غيره من الأمناء العدول وإن كانت الوصية في تفريق الثلث لمعينين أو قضاء الدين لمسمين جاز أن يقرها في يده للفرق بينهما : إن في تلك ولاية واجتهادا وليس الفاسق من أهلها وهذه مقصورة بالتعيين على التنفيذ دون الاجتهاد .

                                                                                                                                            فإذا أبطلت الوصية بما ذكرنا من الخيانة والفسق لم يخل حاله في الوصية من أن يكون قد تصرف فيها أو كف عنها .

                                                                                                                                            فإن كف عنها ولم يتصرف فيها رفع القاضي يده عنها ولا ضمان عليه فيها . وإن تصرف فيها اعتبر حال فسقه فإن كان خفيا يفتقر إلى اجتهاد نفذ تصرفه ولم يضمن إلا بالتعدي ما لم يحكم القاضي بفسقه ، وإن كان فسقه ظاهرا لا يفتقر إلى اجتهاد رد تصرفه ولم ينفذ .

                                                                                                                                            فإن باع فسخ بيعه وإن فرق الثلث في معينين أو قضى دينا لمسمين لم يضمنه وأمضى فعله لوصوله إلى من تعين حقه فيه وإذا كان الثلث لمن لا يتعين من الفقراء [ ص: 41 ] والمساكين رده القاضي ولم يضمه وأغرمه ما فرقه ورد تفريق ما تغرمه إلى أمينه ، ولم يكن للوصي أن يرجع على المساكين بما فرقه وإن صدقوه على الوصية لأنه مقر بوصوله إليهم بحق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية