الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا طلقها على عوض أو خالعها ، فلا رجعة له ، سواء كان العوض صحيحا ، أو [ ص: 398 ] فاسدا ، سواء قلنا : الخلع فسخ أو طلاق . فلو قال : خالعتك أو طلقتك بدينار على أن عليك الرجعة ، فنقل الربيع والمزني ، أنه يقع الطلاق رجعيا ولا مال .

                                                                                                                                                                        وخرج المزني ونقل الربيع قولا آخر أنه يلغو شرط الرجعة ، وتحصل البينونة بمهر المثل .

                                                                                                                                                                        فقال ابن سلمة وابن الوكيل : في المسألة قولان ، وبه قطع الإمام والبغوي ، ورجحا البينونة بمهر المثل ، وذهب ابن سريج وأبو إسحاق وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه رجعيا بلا مال .

                                                                                                                                                                        ولو خالعها بمائة على أنه متى شاء رد المائة ، وكان له الرجعة ، نص الشافعي رحمه الله أنه يفسد الشرط ، وتحصل البينونة بمهر المثل ، فقيل بطرد الخلاف .

                                                                                                                                                                        وقيل بالجزم بالمنصوص ؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا ، ومتى سقطت لا تعود .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية