الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الركن الثالث : المأخوذ منه ، وهو المشتري ومن في معناه . وفي ضبطه قيود .

                                                                                                                                                                        الأول : كون ملكه طارئا على ملك الأخذ . فإذا اشترى رجلان دارا معا ، أو شقصا من دار ، فلا شفعة لواحد منهما على الآخر ، لاستوائهما في وقت حصول الملك .

                                                                                                                                                                        الثاني : كونه لازما . فإن باع بشرط الخيار لهما ، أو للبائع ، فلا شفعة ما دام الخيار باقيا . وإن شرط الخيار للمشتري فقط ، فإن قلنا : الملك له ، أخذه الشفيع في الحال على الأظهر عند الجمهور . وإن قلنا : الملك للبائع ، أو موقوف ، لم يأخذ في الحال على الأصح . فإن قلنا يأخذ ، تبينا أن المشتري ملكه قبل أخذه ، وانقطع الخيار . [ ص: 75 ]

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار ، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بتات ، فلا شفعة في المبيع أولا للبائع الثاني إذ زال ملكه ، ولا للمشتري منه ، وإن تقدم ملكه على ملك المشتري الأول إذا قلنا : لا يملك في زمن الخيار ، لأن سبب الشفعة البيع ، وهو سابق على ملكه . وأما الشفعة في المبيع ثانيا ، فموقوفة إن توقفنا في الملك ، وللبائع الأول إن أبقينا الملك له ، وللمشتري منه إن أثبتنا الملك له . وعلى هذا ، قال المتولي : إن فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ، إن قلنا : الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله . وإن قلنا : يرفعه من حينه ، فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة . وإن أخذه بالشفعة ، ثم فسخ البيع ، فالحكم في الشفعة كالحكم في الزوائد الحادثة في زمن الخيار .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية