الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وأركان العمرة : الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان ، وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين . فمن ترك ركنا ، لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك واجبا فعليه دم ومن ترك سنة فلا شيء عليه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وأركان العمرة : الطواف ) كالحج ، ( وفي الإحرام ) بها ، وإحرامها من ميقاتها ، ( والسعي روايتان ) جزم في " المحرر " و " الوجيز " بأن الإحرام بها ركن ، وفي " الفصول " السعي فيها ركن ، بخلاف الحج ; لأنها أحد النسكين فلا يتم إلا بركنين كالحج ، ( وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين ) بناء على الخلاف في الحج ، وسننها الغسل ، والذكر ، والدعاء .

                                                                                                                          ( فمن ترك ركنا ) أو النية ( لم يتم نسكه ) أي : لم يصح نسكه ، ( ومن ترك واجبا ) ولو سهوا ( فعليه دم ) فإن عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه . وفي الخلاف وغيره : الحلاق ، والتقصير لا ينوب عنه : ولا يحلل إلا به على الأصح ، ( ومن ترك سنة فلا شيء عليه ) أي : هدر ; لأنها ليست واجبة ، فلم يجب جبرها كسنن سائر العبادات قاله ، وفي " الشرح " وذكر في " الفصول " وغيره : ولم يشرع الدم عنها ; لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره .



                                                                                                                          فصل يعتبر في أمير الحاج كونه مطاعا ، ذا رأي وشجاعة وهداية ، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول ، والرفق بهم ، والنصح لهم ، ويلزمهم طاعته [ ص: 266 ] في ذلك ، ويصلح بين الخصمين ، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله ، وقال الآجري يلزمه علم خطب الحج ، والعمل بها . وقال الشيخ تقي الدين : من جرد معهم ، وجمع له من المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له ، ولا ينقص أجره ، وله أجر الجهاد والحج ، وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح ، وليس في هذا خلاف ، ويلزم المعطي بذل ما أمر به ، وشهر السلاح عند تبوك بدعة ، وليس من تمام الحج ضرب الجمالين ، خلافا للأعمش ، وحمله ابن حزم على الفسقة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية