الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ، ثم طلقها قبل الدخول - رجع عليها بنصفه ، وعنه : لا يرجع بشيء ، وإن ارتدت قبل الدخول ، فهل يرجع عليها بجميعه ؛ على روايتين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ، ثم طلقها قبل الدخول - رجع عليها بنصفه ) على المذهب; لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق ، وقد وجد ، ولا أثر لكونها أبرأته أو وهبته له; لأن ذلك حصل مستأنفا ، فلم يمنع استحقاق النصف ، كما لو وهبته لأجنبي فوهبه الأجنبي للزوج ( وعنه : لا يرجع بشيء ) ; لأن نصف الصداق يعجل له بالهبة; لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا ، وعنه : يرجع مع الهبة دون الإبراء ، صححه في " المحرر " ; لأن الإبراء إسقاط لا تمليك ، وفي " الترغيب " : أصل الخلاف في الإبراء أيهما يلزمه زكاته إذا مضى أحوال ، وهو دين ؛ فيه روايتان ، وفي " المغني " : هل هو إسقاط أو تمليك ، وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب ، ونصف الموهوب استقر ملكها له ، فلا ترجع به ، ونصفه الذي لم يستقر ترجع به على الأولى والثانية .

                                                                                                                          [ ص: 160 ] فرع : إذا خالعته بنصف صداقها قبل الدخول - صح ، وكان الصداق كله له ، ويحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه ، فإن خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها - صح ، ورجع عليها بنصفه ، فإن خالعته بصداقها كله ، فكذا في وجه ، وفي الآخر لا يرجع عليها بشيء .

                                                                                                                          مسألة : باع عبدا ثم أبرأه البائع من الثمن ، أو قبضه منه ثم وهبه إياه ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ، فهل له رد المبيع والمطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه ؛ على روايتين بناء على الخلاف في الصداق ، وإن كانت بحالها ، فوهب المشتري العبد البائع ، ثم أفلس المشتري وهو في ذمته ، فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء وجها واحدا; لأن الثمن ما عاد إلى البائع منه شيء .

                                                                                                                          فرع : تبرع أجنبي بأداء المهر ، ثم سقط أو تنصف ، فالراجع للزوج ، وقيل : للأجنبي ، ومثله أداء ثمن ، ثم يفسخ بعيب ورجوع مكاتب أبرئ من كتابته بالإيتاء ، واختار المؤلف فيه لا رجوع .

                                                                                                                          ( وإن ارتدت قبل الدخول ، فهل يرجع عليها بجميعه ؛ على روايتين ) مأخذهما ما سبق ، والمذهب أنه يرجع بجميعه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية